الوقائع المصرية - العدد 219 - في 30 سبتمبر سنة 2021
بشأن
إضافة بعض المواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها
ومستحضراتها أينما وجدت ، إلي الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون
المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية
؛
وعلي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلي الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقلية لسنة 1988 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة علي
الحالة النفسية ؛
وعلي فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم 58/1/634
بجلسة 7/8/2021 ؛
وعلي توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ، ووزاراتي
العدل ، والداخلية ، والمنعقدة بتاريخ 21/9/2021 ؛ وبناءً علي ما عرضه رئيس
الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح
نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلي الفقرة (ج) من الجدول رقم (3)
الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها :
1- 4- Anilino-N-Phenethylpiperdine (ANPP).
2 - 3,4- MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate).
3 - 3,4- MDP-2-P methyl glycidic acid .
4 - N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) .
5 - Phenylacetic acid .
6 - alpha-Phenylacetoacetamide (APAA) .
7 - Alpha-Phenylacetoacetonitrile (APPAAN).
8 - Methyl alpha-Phenylacetoacetate (MAPA).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي من
تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د. تامر محمد عصام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق