الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 ديسمبر 2021

قرار الانتخابات الرئاسية لسنة 2005 ق جلسة 26 / 6 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 رقابة سابقة ق 313 ص 1896

جلسة 26 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (313)

قرار المحكمة بشأن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

(1) رقابة دستورية سابقة "ما يخرج عنها".
إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة (76) من الدستور بتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختصاص ما يلي:
1 - مراجعة الصياغة القانونية للمشروع.
2 - النظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى.
3 - تقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشرع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
(2) رقابة دستورية "تفسير النص على وجه يزيل عنه شبهة عدم الدستورية".
حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة.
(3) حلول "ضوابطه".
نص المادة (5) من المشروع ردد ما ورد بنص المادة (76) من الدستور فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها حالة وجود مانع لديه عملاً بالتفويض الممنوح له بنص المادة المذكورة فقضى بأنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محل من يليه في تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة (76) من الدستور.
(4) حق التعبير "حق الترشيح - إعلانات".
تنص المادة (22) من المشروع على أن (تحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية).
والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة (47) من الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابي وآرائه التي يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة (62) من الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه.
(5) جزاء مالي "شرعيته - مغالاة".
الجزء المالي المتمثل في إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التي أنفقتها في الدعاية الانتخابية، أو جاوز بما الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (41) من الدستور.
(6) عقوبة "تحديد الأفعال المؤثمة بصورة قاطعة".
النصان 54 و55 من المشروع يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها، كما أن عبارة (الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية) الواردة بنص المادة (55) فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائية، والتي تقضي بأن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي - ضماناً لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنيها.

------------------
1 - إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة (76) من الدستور بتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختصاص ما يلي:
1 - مراجعة الصياغة القانونية للمشروع.
2 - النظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى.
3 - تقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشرع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
 - حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة وهي:
 - تنص المادة (13) من المشروع على أن: - "يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة خلال المدة التي يحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:
(1) - النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
(2) ............."
ويتعين تفسير عبارة (المستندات التي تحددها اللجنة) على نحو لا يعطيها الحق في إضافة أية شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (75) من الدستور و(13) من المشروع المعروض.
2 - تنص المادة (18) من المشروع على أن: - "إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح.
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها".
ويتناول النص المذكور بالتنظيم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في حالات ثلاث: -
أولها: الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية.
ثانيها: الفترة بين إعلان القائمة المذكورة قبل انتهاء الاقتراع.
ثالثها: الفترة بين بدء إجراءات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي الحالتين الأوليين يسمح لغير المرشحين بالتقدم للترشيح بالإجراءات والمواعيد المحددة بالنص بالإضافة إلى من سبق تقدمهم للترشيح، وقد نصت الفقرة الثانية من النص المذكور على تطبيق ذات الحكم على الحالة الثالثة وهي الفترة بين بدء انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع، ومن ثم فإنه يتعين تفسير عبارة (ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع) على نحو يسمح للمرشحين السابقين الذين لم يوفقوا في الانتخابات الأولى بالتقدم في انتخابات الإعادة مع من يتقدم للتشريح خلال هذه الفترة لأول مرة، أن القول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان الطائفة الأولى من المشاركة في انتخابات الإعادة على نحو يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
3 - نص المادة (5) من المشروع ردد ما ورد بنص المادة (76) من الدستور فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها حالة وجود مانع لديه عملاً بالتفويض الممنوح له بنص المادة المذكورة فقضى بأنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة (76) من الدستور من وجهين: -
الأول: أن رئيس محكمة استئناف القاهرة حين يحل محل رئيس اللجنة عند قيام مانع لدى الأخير، لا تتغير صفته كعضو في ذات اللجنة، وكل ما في الأمر أنه يقوم بأعباء رئاسة اللجنة طوال فترة وجود المانع لدى رئيسها، ومن ثم فإن الأمر لا يستلزم حلول عضو آخر من ذات هيئته (محكمة الاستئناف) مكانه.
الثاني: أن حال قيام المانع لدى رئيس اللجنة وتخلفه بالتالي عن المشاركة في أعمالها طوال فترة قيام هذا المانع، يؤدي إلى نقص العنصر القضائي عن العدد الذي استلزمه النص الدستوري ومقداره خمسة أعضاء من الهيئات القضائية، وللمحافظة على تشكيل اللجنة على النحو الوارد بالنص الدستوري والذي تطلب وجود عضوين من المحكمة الدستورية العليا أحدهما في رئاسة اللجنة والآخر في عضويتها لاعتبارات قدر المشرع الدستوري رعايتها، فقد كان يتعين على مشروع القانون المعروض عند قيام مانع لدى رئيسها أن ينص على أن ينضم إلى عضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع عضو آخر من المحكمة الدستورية العليا.
4 - تنص المادة (22) من المشروع على أن (تحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية).
والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة (47) من الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابي وآرائه التي يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة (62) من الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه.
5 - الجزاء المالي المتمثل في إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التي أنفقها في الدعاية الانتخابية، أو جاوز بها الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (41) من الدستور.
6 - النصان 54 و55 من المشروع المتقدمان يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها، كما أن عبارة (الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية) الواردة بنص المادة (55) فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائية، والتي تقضي بأن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي - ضماناً لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنيها، وإذ حدت المادة (21) من المشروع القواعد التي يجب على المرشح الالتزام بها في الدعاية الانتخابية وتجنباً لهذا العوار الدستوري فإنه يمكن الإشارة في المادة 55 من المشروع إلى نص المادة (21).


الإجراءات

بتاريخ 18/ 6/ 2005 ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد رئيس الجمهورية المؤرخ 17/ 6/ 2005 مرفقاً به مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية طالباً عرضه على المحكمة لتقرر مدى مطابقته للدستور قبل إصداره إعمالاً لحكم المادة (76) منه.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
بعد الاطلاع على الدستور بالتعديل الذي أدخل على المادة (76) منه وإضافة مادة جديدة برقم (192 مكرراً) إليه، والصادر بتاريخ 26/ 5/ 2005.
وعلى مشروع القانون المعروض، والمداولة قانوناً.
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة (76) من الدستور بتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختصاص ما يلي:
1 - مراجعة الصياغة القانونية للمشروع.
2 - النظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى.
3 - تقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وفي ضوء ما تقدم فقد استبان للمحكمة ما يلي:
أولاً: حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة وهي:
1 - تنص المادة (13) من المشروع على أن: - "يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
2 - .............."
ويتعين تفسير عبارة (المستندات التي تحددها اللجنة) على نحو لا يعطيها الحق في إضافة أية شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (75) من الدستور و(13) من المشروع المعروض.
2 - تنص المادة (18) من المشروع على أن: - "إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح.
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها".
ويتناول النص المذكور بالتنظيم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في حالات ثلاث: -
أولها: الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية.
ثانيها: الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع.
ثالثها: الفترة من بدء إجراءات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي الحالتين الأوليين يُسمح لغير المرشحين بالتقدم للترشيح بالإجراءات والمواعيد المحددة بالنص بالإضافة إلى من سبق تقدمهم للترشيح، وقد نصت الفقرة الثانية من النص المذكور على تطبيق ذات الحكم على الحالة الثالثة وهي الفترة بين بدء انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع، ومن ثم فإنه يتعين تفسير عبارة (ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع (على نحو يسمح للمرشحين السابقين الذين لم يوفقوا في الانتخابات الأولى بالتقدم في انتخابات الإعادة مع من يتقدم للتشريح خلال هذه الفترة لأول مرة، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان الطائفة الأولى من المشاركة في انتخابات الإعادة على نحو يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
ثانياً: نصوص يشوبها عوار دستوري هي:
1 - تنص المادة 5 من المشروع على أن "تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين.
ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة، ويتولى رئيس اللجنة دعواتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذا الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية الأخرى يحل محله من يليه في الأقديمة من أعضاء هيئته.
فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم، وإذ كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع...."
والنص المتقدم ردد ما ورد بنص المادة (76) من الدستور فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها حالة وجود مانع لديه عملاً بالتفويض الممنوح له بنص المادة المذكورة فقضى بأنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محل من يليه في تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة (76) من الدستور من وجهين: -
الأول: أن رئيس محكمة استئناف القاهرة حين يحل محل رئيس اللجنة عند قيام مانع لدى الأخيرة لا تتغير صفته كعضو في ذات اللجنة، وكل ما في الأمر أنه يقوم بأعباء رئاسة اللجنة طوال فترة وجود المانع لدى رئيسها، ومن ثم فإن الأمر لا يستلزم حلول عضو آخر من ذات هيئة (محكمة الاستئناف) مكانه.
الثاني: أن حال قيام المانع لدى رئيس اللجنة وتخلفه بالتالي عن المشاركة في أعمالها طوال فترة قيام هذا المانع، يؤدي إلى نقص العنصر القضائي عن العدد الذي استلزمه النص الدستوري ومقداره خمسة أعضاء من الهيئات القضائية، وللمحافظة على تشكيل اللجنة على النحو الوارد بالنص الدستوري والذي تطلب وجود عضوين من المحكمة الدستورية العليا أحدهما في رئاسة اللجنة والآخر في عضويتها لاعتبارات قدر المشرع الدستوري رعايتها، فقد كان يتعين على مشروع القانون المعروض عند قيام مانع لدى رئيسها أن ينص على أن ينضم إلى عضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع عضو آخر من المحكمة الدستورية العليا.
2 - تنص المادة (22) من المشروع على أن (تحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية).
والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة (47) من الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابي وآرائه التي يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة (62) من الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه.
3 - تنص المادة (49) من المشروع على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية مع إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التي أنفقها لخزانة الدولة.
(2) كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بأداء مثلى مبلغ التجاوز إلى خزانة الدولة.
والجزاء المالي المتمثل في إلزام المخالف بأداء مثلي المبالغ التي أنفقها في الدعاية الانتخابية، أو جاوز بها الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (41) من الدستور.
4 - تنص المادة (54) من المشروع على أن: (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي قرار تصدره لجنة الانتخابات الرئاسية أو يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة).
كما تنص المادة (55) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية).
والنصان المتقدمان يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها، كما أن عبارة (الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية) الواردة بنص المادة (55) فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائية، والتي تقضي بأن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي - ضماناً لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينه من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، وإذ حدت المادة (21) من المشروع القواعد التي يجب على المرشح الالتزام بها في الدعاية الانتخابية وتجنباً لهذا العوار الدستوري فإنه يمكن الإشارة في المادة 55 من المشروع إلى نص المادة (21).

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة (5) والمواد 22 و49 و54 و55 من مشروع القانون المعروض غير مطابقة لأحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق