الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2017

الطعن 763 لسنة 43 ق جلسة 15 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 8 ص 36

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
-----------
- 1   أسباب الإباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي".  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".  ضرب " ضرب أفضى إلى الموت".
الوقائع التي يستنتج منها قيام الدفاع الشرعي أو انتفاؤه تقدرها محكمة الموضوع الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة المعتدي وإنما لرد العدوان . مثال لتسبيب سائغ لنفي الدفاع الشرعي.
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها. كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي- وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن الأول قد طعن المجني عليه بالمطواة فور رؤيته له وهو يغادر مسكنه بعد أن كان الأخير وأشقاؤه قد أتلفوا بعض محتوياته دون أن يبدر من أيهم بادرة اعتداء عليه فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال كما هي معرفة به في القانون.
- 2  تعويض .  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".  نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
التعويض عن الضرر الأدبي شخصي لا يتعدى المجني عليه ولا ينتقل الى الغير ومنهم ورثة المجني عليه إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية . المادة 222 مدني . انتهاء الحكم إلي أن ضرراً أدبياً أصاب مورث المجنى عليه وانتقل إلي ورثة الأخير دون التدليل علي توافر شروط المادة 222 مدني . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة إذ لا يعرف مدي أثره في تقدير المحكمة لمقدار التعويض .
من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه، كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، مما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المجني عليه قد ناله ضرر أدبي تلقاه عن المجني عليه وانتقل بدوره إلى ورثته المدعين بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذي ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة - في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه (الطاعن الأول) بأنه في يوم 2 مايو سنة 1971 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية. (أولاً) ضرب ... ... ... بآلة حادة "مطواة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانياً) ضرب ... ... ... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك في 6 ديسمبر سنة 1971. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً بمبلغ أربعة آلاف جنية على سبيل التعويض قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن الثاني). ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 27 مارس سنة 1973 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنية كتعويض مدني والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن الأول (المحكوم عليه) ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب العمد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع التهمة المسندة إليه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله وعن نفس غيره إذ اضطر إلى طعن المجني عليه بالمدية دفعاً لعدوانه عليه وعلى أفراد أسرته ومنزله إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري بما لا يسوغ ذلك
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض إلى ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وليس صحيحاً ما جرى به دفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي لوقوع اعتداء عليه أو على مسكنه يباح له معها رد هذا الاعتداء بما ارتكب من جرم، وذلك لأنه حسب اعتراف المتهم تفصيلاً في التحقيقات بأنه إذ توجه إلى مسكنه بعد أن علم باعتداء المجني عليه وإخوته على المسكن بالإتلاف وجدهم ينزلون سلم الباب الخارجي للمسكن، وفي ذلك ما يفيد أن حالة الاعتداء قد انتهت. وليس صحيحاً ما قرره المجني عليه من أن أخا للمجني عليه المذكور ضربه بعصا أو أن المجني عليه نفسه كان يحمل أداة للتعدي حاول الاعتداء بها عليه إذ نفى الشهود ذلك، بل إنه حسب اعتراف المتهم تفصيلاً أيضاً وقد رأى المجني عليه وإخوته يغادرون مسكنه جرى إلى الشارع حيث التقى بشخص لا يعرفه واستولى منه على المطواة المضبوطة وعاد بها إلى المسكن حيث اعتدى على المجني عليه، وفي ذلك ما يؤكد أن اعتداء المتهم بطعنه المجني عليه المذكور بعد استيلائه على المطواة مؤخراً، وذلك بعد أن تم ما نسبه المتهم إلى المجني عليه وإخوته من تعد بإتلاف مسكنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي- وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن الأول قد طعن المجني عليه بالمطواة فور رؤيته له وهو يغادر مسكنه بعد أن كان الأخير وأشقاؤه قد أتلفوا بعض محتوياته دون أن يبدر من أيهم بادرة اعتداء عليه فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه كتعويض مدني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أدخل في اعتباره لدى تقديره للتعويض المقضي به - الضرر الأدبي الذي لحق والد المجني عليه والذي انتقل بعد وفاته إلى أبنائه المدعين بالحقوق المدنية، حال أن التعويض عن الضرر الأدبي شخصي لا ينتقل إلى الورثة إعمالاً لحكم المادة 222 من القانون المدني
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في حديثه عن الدعوى المدنية ".... إن المتهم قد تسبب بفعله الضار فيما لحق والد المجني عليه من أضرار مادية وأدبية وقد انتقل حق هذا الوالد إلى أبنائه أشقاء المجني عليه، وإذ تقدر المحكمة التعويض عن هذه الأضرار بمبلغ ألف جنيه فإنها تقضي به لهؤلاء بصفتهم ورثة لمورثهم والد المجني عليه الذي تلقى عنه أصلاً حقه في هذا التعويض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، مما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المجني عليه قد ناله ضرر أدبي تلقاه عن المجني عليه وانتقل بدوره إلى ورثته (المدعون بالحقوق المدنية) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذي ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة - في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى التطرق لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الحكم في صددها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق