برياسة السيد
المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد
محمد الشربيني.
------------
أحداث . محكمة الجنايات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب" . هتك عرض .
جواز إحالة الحدث
الذي تجاوز سنه اثنتي عشر سنة إلى محكمة الجنايات ما دام قد اتهم معه في الجريمة
ذاتها آخر جاوزت سنه خمس عشرة سنة المادة 334 إجراءات .
إن المادة 344 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت على أن محكمة الأحداث تختص بالفصل في
الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة
كاملة، أتبعت ذلك بالنص على أنه "إذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على
خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير لا تتجاوز اثنتي
عشر سنة، جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة
الأحداث أو إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين فيأمر
بإحالتهم إلى محكمة الجنايات فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب
تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث ..." لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن
كان قد تجاوز الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وقد اتهم معه في نفس
الجريمة - بصفة فاعل - متهم آخر كان قد تجاوز الخامسة عشر من العمر وقت ارتكابه
إياها - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن فإن نظر محكمة الجنايات للدعوى والفصل فيها
بالنسبة لهما يكون متفقاً وصحيح القانون لعدم تجاوزها الاختصاص المقرر لها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين بأنهما في يوم 29 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الخليفة محافظة
القاهرة: هتكا
عرض الصبي ... ... ... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد
بأن قاما بشل حركته بأن أمسك به المتهم الثاني بيديه وشهر المتهم الأول مطواة هدده
بها وطرحاه أرضا وقام الأول بإيلاج عضو تذكيره بدبره, وطلبت من مستشار الإحالة
إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير
الاتهام فقرر ذلك بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى
حضورياً بتاريخ 9 يناير سنة 1972 عملاً بالمادتين 66/ 1 و268 / 1-2 من قانون
العقوبات, بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات والمتهم الثاني
بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض
... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن
الأول قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه فيكون طعنه
غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد
استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر من محكمة الجنايات
وهي غير مختصة بنظر الدعوى والحكم فيها لأن الطاعن لم يكن قد بلغ من العمر وقت
ارتكاب الجريمة خمس عشرة سنة، إذ أن سنه وقتئذ كانت ثلاث عشرة سنة وشهراً وعشرة
أيام فتكون محكمة الأحداث - دون غيرها - هي صاحب الاختصاص، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد أن نصت على أن محكمة الأحداث تختص بالفصل في الجنايات والجنح
والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، اتبعت ذلك
بالنص على أنه "إذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة
فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة، جاز لرئيس
النيابة العامة أو لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة
القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين ليأمر بإحالتهم إلى محكمة
الجنايات، فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده
إلى محكمة الأحداث...". لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن كان قد تجاوز
الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وقد اتهم معه في نفس الجريمة - بصفة
فاعل - متهم آخر كان قد جاوز الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكابه إياها - وهو ما لا
يجادل فيه الطاعن فإن نظر محكمة الجنايات للدعوى والفصل فيها بالنسبة لهما يكون
متفقاً وصحيح القانون لعدم تجاوزها الاختصاص المقرر لها، ويكون الطعن على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق