برياسة السيد
المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني،
وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-----------
حكم " تسبيب
الحكم - التسبيب المعيب". ضرب " ضرب
أفضى إلى الموت". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الأصل كفاية أخذ
المحكمة بأدلة الإدانة رداً علي الدفاع الموضوعي . تعرضها إليه بالرد يوجب أن يكون
ردها صحيحاً له أصل في الأوراق . مثال لخطأ في الإسناد في جريمة ضرب أفضي إلي
الموت.
من المقرر أن
المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة
الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً
إلى ما له أصل في الأوراق. ولما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه احتمال وفاة المجني عليه نتيجة التماسك الذي حصل
في المشاجرة التي كان يشترك فيها الكثير من الناس وأن إصابة المجني عليه يحتمل
حدوثها من مجهول، ورد الحكم على ذلك في قوله "وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع
بجلسة المحاكمة مردود بما قرره المجني عليه نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه من أن المتهم
هو الذي ركله في بطنه الركلة التي أحدثت به الإصابة التي نشأت عنها الوفاة وأن
أحداً لم يقل بأن آخر قد تماسك وتشاجر مع المجني عليه حتى يمكن إسناد الركلة
لمجهول ولقد تأيدت أقوال المجني عليه هذه بما شهد به شهود الإثبات التي اطمأنت
المحكمة إلى شهادتهم ..." وكان يبين من المفردات أن المجني عليه سئل قبل وفاته
في محضر جمع الاستدلالات فقرر أن شجاراً حدث بينه وبين الطاعن وأخيه ووالدهما وأن
الأخيرين كانا يمسكان به حين ركله الطاعن بقدمه في بطنه، وهو ما يتعارض مع ما
أورده الحكم من خلو التحقيقات مما يفيد أن أحداً غير الطاعن تماسك وتشاجر مع
المجني عليه، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد استندت في إطراحها لدفاع الطاعن - إلى ما
لا سند له من أوراق الدعوى بما يصم الحكم بعيب الخطأ في الإسناد المستوجب للنقض
والإحالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1970 بناحية مركز إيتاي البارود محافظة
البحيرة: ضرب ... ... ... (ركله بقدمه في بطنه) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار
الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات.
وادعى كل من .... "زوجة المجني عليه" عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها
القاصر .... و...... بوصاية والدتها ... زوجة المجني عليه وإخوته ... و... ...
و... ... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات
دمنهور قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 من أبريل سنة 1973 عملاً بالمادة 236/1 من
قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعين بالحق
المدني مبلغ ألف جنية على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن
هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد انطوى
على خطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن المجني عليه
تشاجر مع آخرين غيره مما يجوز معه أن تحدث إصابته من مجهول بينهم، إلا أن الحكم
المطعون فيه استند في إطراح هذا الدفاع إلى أن أحداً لم يقل بأن آخر غير الطاعن قد
تماسك وتشاجر مع المجني عليه، على خلاف الثابت من أقوال المجني عليه نفسه في محضر
جمع الاستدلالات، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه احتمال وفاة المجني عليه نتيجة
التماسك الذي حصل في المشاجرة التي كان يشترك فيها الكثير من الناس وأن إصابة
المجني عليه يحتمل حدوثها من مجهول، ورد الحكم على ذلك في قوله "وحيث إن ما
ذهب إليه الدفاع بجلسة المحاكمة مردود بما قرره المجني عليه نفسه قبل أن يلفظ
أنفاسه من أن المتهم هو الذي ركله في بطنه الركلة التي أحدثت به الإصابة التي نشأت
عنها الوفاة وأن أحداً لم يقل بأن آخر قد تماسك وتشاجر مع المجني عليه حتى يمكن
إسناد الركلة لمجهول ولقد تأيدت أقوال المجني عليه هذه بما شهد به شهود الإثبات
الذين اطمأنت المحكمة إلى شهادتهم.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة
لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا
أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل
في الأوراق وكان يبين من المفردات أن المجني عليه سئل قبل وفاته في محضر جمع
الاستدلالات فقرر أن شجاراًَ حدث بينه وبين الطاعن وأخيه ووالدهما وأن الآخرين
كانا يمسكان به حين ركله الطاعن بقدمه في بطنه وهو ما يتعارض مع ما أورده الحكم من
خلو التحقيقات مما يفيد أن أحداً غير الطاعن تماسك وتشاجر مع المجني عليه، ومن ثم
فإن المحكمة تكون قد استندت - في إطراحها لدفاع الطاعن - إلى ما لا سند له من
أوراق الدعوى بما يصم حكمها بعيب الخطأ في الإسناد المستوجب للنقض والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق