الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2017

الطعن 8160 لسنة 65 ق جلسة 27 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 105 ص 614

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي ونبيل فوزي نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: ما لا يخضع لقواعد الامتداد". قانون "سريان القانون: من حيث الزمان".
تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: ما لا يخضع لقواعد الامتداد". قانون "سريان القانون: من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون قديم تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد في قانون لاحق من أحكام إنما يطبق بأثر فوري ومباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: ما لا يخضع لقواعد الامتداد". قانون "سريان القانون: من حيث الزمان".
ترك المطعون ضده الأول شقة النزاع إبان العمل بالقانون 121 لسنة 1947. أثره. لا محل لإعمال أحكام الحق في الامتداد وفقاً للمادة 29 ق49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لإقامته بعين النزاع مدة أكثر من سنة سابقة على ترك شقيقه المستأجر الأصلي لها استناداً للمادة سالفة الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى. خطأ.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب والواقع المطروح في الدعوى أن واقعة ترك المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - للشقة محل النزاع للمطعون ضده الثاني حدثت في عام 1963 - دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص - أي في ظل العمل بالقانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ولا محل لإعمال حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن - الذي رفعت الدعوى في ظله - والمقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 والتي منحت المستفيدين من أحكامها الحق في امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذ هو حكم مستحدث لا نظير له في القانون 121 لسنة 1947 الذي كان سارياً وقت حصول الترك، إذ خلت القواعد العامة للإيجار الواردة في القانون المدني من نص يبيح للمستأجر ترك العين المؤجرة لأحد ذويه واستمرار العلاقة الإيجارية معه ما لم يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كان مشاركاً للمستأجر الأصلي في الإقامة بالعين إقامة مستقرة دون انقطاع منذ بدء الإجارة حتى تاريخ الترك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني تأسيساً على توفر شروط الامتداد القانوني لإقامته إقامة مستقرة لمدة أكثر من سنة سابقة على ترك شقيقه المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي للعين محل النزاع مستنداً إلى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى، وكان إعمال شروط الامتداد القانوني باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ...... لسنة 1990 أمام محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 22/12/1957 وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول الشقة محل النزاع، وإذ احتجز مسكناً أخر بنفس المدينة فقد أقاموا الدعوى، كما أقام مورث المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 1991 أمام ذات المحكمة على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن ذات الشقة لقيامه باستئجارها من مورثهم لأكثر من ثلاثين عاماً، وإذ رفض تحرير عقد إيجار له ومن بعده ورثته فقد أقام الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين توفى المدعى في الدعوى الأخيرة فقام المطعون ضده الثاني وأخرى بتصحيح شكل الدعوى وبطلب إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع تأسيساً على أن تلك الشقة هي سكن عائلي وأنه يقيم فيها هو ووالده منذ قيام شقيقه المطعون ضده الأول باستئجارها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 22/12/1957، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأولى وبرفض الثانية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق بني سويف وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، كما أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وإذ كان من المقرر أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون قديم تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد في قانون لاحق من أحكام إنما يطبق بأثر فوري ومباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب والواقع المطروح في الدعوى أن واقعة ترك المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – للشقة محل النزاع للمطعون ضده الثاني حدثت في عام 1963- دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص- أي في ظل العمل بالقانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ولا محل لإعمال حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن – الذي رفعت الدعوى في ظله – والمقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 والتي منحت المستفيدين من أحكامها الحق في امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذ هو حكم مستحدث لا نظير له في القانون 121 لسنة 1947 الذي كان سارياً وقت حصول الترك، وإذ خلت القواعد العامة للإيجار الواردة في القانون المدني من نص يبيح للمستأجر ترك العين المؤجرة لأحد ذويه واستمرار العلاقة الإيجارية معه ما لم يثبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه كان مشاركاً للمستأجر الأصلي في الإقامة بالعين إقامة مستقرة دون انقطاع منذ بدء الإجارة حتى تاريخ الترك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني تأسيساً على توفر شروط الامتداد القانوني لإقامته إقامة مستقرة لمدة أكثر من سنة سابقة على ترك شقيقه المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي للعين محل النزاع مستنداً إلى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى وكان إعمال شروط الامتداد القانوني باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق