برياسة السيد
المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو
الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي
المغربي.
------------
- 1 تبديد . سرقة
اعتبار الحكم
استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها سرقة صحيح ما دام الحكم قد أثبت أن المسروقات
لم تخرج من حيازة المجنى عليها وأن اتصال الطاعنة بها لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم
عملها القول بأن الواقعة خيانة أمانة لا أساس له .
متى كان مؤدى ما
أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليها،
وأن اتصال الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجني عليها - لم يكن إلا
بصفة عرضية بحكم عملها في دارها، مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة، فإنه
لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة
أمانة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء.
- 2 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير الدليل موكول
إلى محكمة الموضوع مجادلتها فيه أمام النقض لا تجوز .
من المقرر أن تقدير
الدليل موكول لمحكمة الموضوع. وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في
ذلك. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من
ثبوت مقارفة الطاعنة بجريمة السرقة التي دينت بها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد
لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع
ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنة بأنها في يوم خلال العام والنصف السابق على 9 مارس سنة 1971 بدائرة
قسم قصر النيل محافظة القاهرة: سرقت النقود المبينة الوصف والمقدار بالمحضر لـ ...
... ... من مسكنه حالة كونها تعمل لديه خادمة بالأجر وطلبت عقابها بالمادة 317/1-2
من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 6 مارس
سنة 1972 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت
المحكوم عليها الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى
حضورياً بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهرين مع الشغل. فطعن محامي المحكوم عليها
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن
هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون
وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الجريمة المنسوبة إليها تعتبر خيانة أمانة وليست
سرقة، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعرض لما جاء بأقوال المجني عليها أمام المحكمة
الاستئنافية من أنها كانت تلازم الحجرة التي كانت بها النقود المدعى بسرقتها ولم
تترك فرصة لأي يد تمتد إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما مفاده أن المجني عليها - زوجة المبلغ - كانت تحتفظ بمبلغ 1670 جنيهاً
عبارة عن عملات فضية تذكارية داخل دولاب بحجرة نومها، وإذ لاحظت يساراً مفاجئاً
يطرأ على خادمتها - الطاعنة - تفقدت النقود فتبين لها سرقة مبلغ 400 جنيه منها
وأثر ذلك اختفت الطاعنة وبالبحث عنها اعترفت أمام السيد الضابط بسرقة تلك النقود
على دفعات وأرشدت عن الصائغ التي اشترت منه مصاغاً وبسؤاله أقر بيعه لها بعض
المصوغات وأضافت بأن المتهمة كانت تدفع له الثمن بعملات فضية تذكارية. وأورد الحكم
على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الطاعنة بمحضر جمع
الاستدلالات وأقوال المجني عليها وشاهد الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى
أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليها وأن اتصال الطاعنة بها - بوصف كونها
خادمة بالأجرة عند المجني عليها لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها في دارها، مما
ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة، ومن ثم فلا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة
تكييفها القانوني لا تعدو أن يكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة
بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء، لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً
لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. ولما كانت
الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة
الطاعنة لجريمة السرقة التي دينت بها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو
أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين
رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق