الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2017

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الكتب الدورية بشأن الرسوم القضائية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو                                          نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                             أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
        فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حامد أحمد الطاهر حامد البسيونى
ضـــد
1 - رئيس مجلس الــــــــــوزراء
2 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - أمين عام محكمة دمنهور الابتدائية
4-  رئيس قسم المطالبة بمحكمة دمنهور الابتدائية


الإجراءات
       بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 2011، أقام المدعى هذه الدعــوى، بإداع صحيفتها قلم كتاب المحكمــة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية 1 - البند ثالثًا فقرة (2) من كتاب مساعد وزير العدل رقم 2 لسنة 2009. 2 - المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيًّا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للكتاب الدورى، وبرفضها فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
       حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1170 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد كل من مطلقته ووالدها، طلبًا للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات على سبيل التعويض المادى والمعنوى، عن الأضرار التى أصابته جراء قيامهما بتحرير محاضر كيدية ضده، وبجلسة 27/4/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وإذ أُعلن المدعى بأمرى تقدير الرسوم القضائية المستحقة عن تلك الدعوى، والتى قدرت بمبلغ 24991 جنيه رسوم نسبية، و12495 جنيه رسم صندوق الخدمات، فعارض المدعى فى أمرى تقدير الرسوم سالفى الذكر، بموجب تقرير بقلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية قيد بذات رقم الدعوى الأصلية، طلب فى ختامه إلغاء أمرى تقدير الرسوم المشار إليهما، لكون الحكم الموضوعي القاضى بالرفض لم يفصل فى موضوع المنازعة، كما أن أمرى التقدير قد جاءا مشوبين بالمغالاة والتعسف، لتجاوزهما قيمة الرسوم التى سددها عند إقامة الدعوى، وضمن تقريره بالمعارضة دفعًا بعدم دستورية البند (2) من "ثالثًا" من الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية على أساس ما طُلب بصحيفة الدعوى فى حالة الحكم برفض الدعوى، وعدم دستورية المادة(9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما نصت عليه من تسوية الرسوم النسبية على أساس ما طُلب بصحيفة الدعوى فى حالة الحكم برفض الدعوى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.

        وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شان الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية؛ ينحصر فى النصوص التشريعية
أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - فى هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض - تبعًا لذلك - عما سواها.

        وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 - قد فصّلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 عن وزارة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج - تبعًا لذلك - عن اختصاصها.

        وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند، حدًّا زمنيًّا نهائيًّا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، وبمضيّه يصير الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وتغدو الدعوى المقامة بعد فواته قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها.

        وحيث إن المدعـى - وعلى ما يتبين من الأوراق - ضمـن تقريره بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية، دفعًا بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وإذ كانت محكمة الموضوع قد قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/11/2010، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 23/2/2011 لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية، وإذ لم يقم المدعى دعواه المعروضة إلا بتاريخ 18/5/2011، بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذى تصير معه الدعوى غير مقبولة لإقامتها بعد الميعاد، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهــذه الأسبــاب
       حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لكتاب مساعد وزير العدل رقم 2 لسنة 2009، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق