برئاسة السيد
القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم
دسوقي، بليغ كمال، أحمد عبد الحميد ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى الطرد
للغصب".
دعوى الطرد للغصب.
الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله واسترداده من واضع اليد
عليه غصباً.
دعوى الطرد للغصب
يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع
اليد عليه غصباً.
- 2 دعوى "أنواع من الدعاوي: دعوى الطرد
للغصب".
الغصب. مقصوده.
انعدام السند القانوني ليد الحائز على العقار محل النزاع.
المقصود بالغصب –
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – انعدام السند القانوني ليد الحائز على العقار
محل النزاع.
- 3 حيازة "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في
استيفاء شروط الحيازة".
الحائز. إبداؤه
سبباً قانونياً يبرر حيازته وإقامة الدليل عليه أو طلبه من المحكمة تمكينه من
إثباته بالطرق القانونية. وجوب تعرضها له بأسباب خاصة بحكمها تصلح رداً عليه.
مخالفة ذلك. قصور مبطل.
إذا ساق الحائز
سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته
بالطرق المقررة قانوناً، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا
كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
- 4 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة
للطلبات في الدعوى " .
تمسك الطاعنين أمام
محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مورثهما استأجر عقار النزاع أرضا بعقد إيجار وأقام
عليه مدرسة وسدد أجرتها بانتظام للملاك المتعاقبين عليها وتعامل مع الجهات
المختصة. دفاع إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم
الابتدائي بطرد الطاعنين للغصب وإلزامهما بالريع معولا على تقرير الخبير المودع في
دعوى إثبات حالة سابقة دون أن يعرض لهذا الدفاع. خطأ وإخلال بحق الدفاع .
إذ كان الحكم
المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بطرد الطاعنتين من عقار النزاع للغصب
وألزمهما بالريع معولاً في ذلك على تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات حالة سابقة
اكتفى فيها بالقول بعدم تقديم ما يفيد علاقة إيجارية دون أن يعرض لدفاع الطاعنتين
بأن مورثهما استأجر العقار أرضاً بعقد مؤرخ 1/ 11/ 1959 وأقام عليها مدرسة وسدد
أجرتها بانتظام للملاك المتعاقبين كما تعامل مع الجهات المختصة على النحو المبين
بوجه النعي وطلبتا إعادة المأمورية للخبير وهو دفاع إن صح يتغير به وجه الرأي في
الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى ...... لسنة 2003 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنتين وآخرين بطلب
الحكم بطردهم من العقار المبين بالأوراق والتسليم وإلزامهم بأداء 17095 جنيهاً،
ذلك أنهم يحوزونه دون سند وقد سبق أن صدر عليهم حكم نهائي بتقدير الريع، ومحكمة
أول درجة حكمت بالطرد وألزمتهم بالريع. استأنفت الطاعنتان الحكم بالاستئناف ......
لسنة 30 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 4/2/2006 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنتان
على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما تمسكتا أمام
محكمة الموضوع بأن مورثهما استأجر عقار النزاع أرضاً بموجب عقد إيجار مؤرخ
1/11/1959 من الحارس على أملاك الرعايا الفرنسيين وأقام عليها مدرسة تمارس نشاطها
حتى الآن حيث تعامل مع وزارة التربية والتعليم وانتظم في سداد أجرتها للحارس ثم
لبنك ناصر الاجتماعي کما سدد الضرائب العقارية ثم أقامتا الدعوى ...... لسنة 2005
مدني الإسماعيلية الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية وقدمتا المستندات الدالة على
ذلك بما ينفي ادعاء الغصب وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً لبحث هذا الدفاع ولكن
حال دون أدائه المأمورية وفاة أحد الخصوم ورغم تمسكهما به وبإعادة المأمورية
للخبير إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالطرد والريع معولاً على تقرير خبير مودع في
دعوى ريع سابقة دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي
في محله، ذلك أن دعوى الطرد للغصب يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء
واستغلاله وكذلك استرداده ممن يضع اليد عليه غصباً، والمقصود بالغصب – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – انعدام السند القانوني ليد الحائز على العقار محل النزاع،
ومن ثم إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من
المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً، وجب عليها أن تعرض له بأسباب
خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بطرد الطاعنتين من عقار النزاع
للغصب وألزمهما بالريع معولاً في ذلك على تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات حالة
سابقة اكتفى فيها بالقول بعدم تقديم ما يفيد علاقة إيجارية دون أن يعرض لدفاع
الطاعنتين بأن مورثهما استأجر العقار أرضاً بعقد إيجار مؤرخ 1/11/1959 وأقام عليها
مدرسة وسدد أجرتها بانتظام للملاك المتعاقبين كما تعامل مع الجهات المختصة على
النحو المبين بوجه النعي وطلبتا إعادة المأمورية للخبير وهو دفاع إن صح يتغير به
وجه الرأي في الدعوى، فإنه يکون معيباً بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق