برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، عبد الرحمن زکريا يوسف نواب
رئيس المحكمة واشرف عبد الحي القباني.
--------------
- 1 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة
في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة
القانونية".
الاتفاق في عقود إيجار الأماكن على أجرة تقل عن الأجرة القانونية.
جائز. تقيد المؤجر بهذا الاتفاق طوال مدة الإيجار المتفق عليها. الامتداد القانوني
بعد ذلك. أثره. جواز اقتضاء المؤجر الأجرة القانونية. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق في
عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً
لقوانين إيجار الأماكن والتي تعتبر من النظام العام وأن هذا الاتفاق يقيد المؤجر
بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت
سارية فإذا انقضت هذه المدة واستمر المستأجر شاغلاً للعين بناء على قواعد الامتداد
القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر اقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الامتداد
القانوني يمد العقد بشروطه الاتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد الذي ينظمها
التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى أجل غير مسمى
بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة
في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة
القانونية".
الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقد الإيجار. أثره. وجوب
إعمال هذا الاتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك.
للمؤجر أن يطالب المستأجر بالأجرة القانونية.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة
القانونية يظل نافذاً خلال مدة العقد الاتفاقية إلا أن المؤجر من حقه أن يطالب
بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانوني وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة
في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة
القانونية".
الاتفاق على سريان عقد الإيجار لمدة سنة. مؤداه. التزام المستأجر
بالأجرة الاتفاقية المحددة فيه حتى تاريخ انتهاءه. امتداد العقد بعد ذلك امتداداً
قانونيا. أثره. التزام المستأجر بالأجرة القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك.
خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 أن مدة الإيجار المتفق
عليها سنة تنتهي في 30/11/1982, ومن ثم تكون الأجرة الاتفاقية المحددة في العقد
مقدارها 70 جنيهاً تضاف إليها 1.400 جنيه رسم نظافة هي الأجرة الواجبة الأداء حتى
تاريخ انتهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ امتد العقد بعد ذلك امتداداً قانونياً إلى
أجل غير مسمى فإن الأجرة القانونية المستحقة اعتباراً من 1/12/1982 تاريخ الامتداد
مقدارها 134 جنيهاً الصادر بها الحكم في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1981
المشار إليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وحجبه ذلك عن طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة على ضوء تحديد الأجرة على
النحو السالف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 وإخلاء الشقة
المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه يستأجر - خلفاً لمورثته -
المرحومة ...... شقة النزاع بأجرة مقدارها 40،71 جنيهاً شهرياً وصارت بموجب الحكم
الصادر في الدعويين .......، ...... لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية مبلغ 134
جنيهاً بالإضافة إلى رسم النظافة ولما كان المطعون ضده ومن قبله مورثته المذكورة
قد امتنعا عن سداد الفرق في الأجرة وكذا رسم النظافة في المدة من يناير 1988 حتى
مايو 1991 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده على الطاعن
الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت القيمة
الإيجارية لذات العين بالأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار المؤرخ
1/12/1981 وملحقه ومقدارها 400،71 جنيهاً على سند من أنها هي الأجرة القانونية.
ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى
بالفسخ والإخلاء والتسليم وبرفض الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم ...... لسنة 111ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ
19/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة
الابتدائية، وفي موضوع الدعوى ...... لسنة 1991 باعتبار الأجرة الشهرية لعين
النزاع مبلغ 17،400 جنيهاً حتى تاريخ وفاة المستأجرة الأصلية وباعتبارها بمبلغ 134
جنيهاً شهرياً بخلاف الضرائب منذ هذا التاريخ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
اعتبر أن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 هي الواجبة
الأداء دون الأجرة القانونية وذلك حتى وفاة المستأجرة الأصلية في حين أن الأجرة
الاتفاقية هي الواجبة الأداء حتى انتهاء مدة العقد في 30/11/1982 ومنذ هذا التاريخ
يمتد العقد قانوناً فتلتزم مورثة المطعون ضده وهو من بعدها بأداء الأجرة القانونية
ومقدارها 134 جنيهاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضي المؤجر من المستأجر
أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن والتي تعتبر من النظام
العام وأن هذا الاتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما
دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت سارية فإذا أنقضت هذه المدة واستمر
المستأجر شاغلاً للعين بناء على قواعد الامتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر
اقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الامتداد القانوني يمد العقد بشروطه الاتفاقية
إلا فيما يتعلق بأركان العقد الذي ينظمها التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن
كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى أجل غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض
النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية، كما أن الاتفاق على أجرة تقل عن
الأجرة القانونية يظل نافذاً خلال مدة العقد الاتفاقية إلا أن المؤجر من حقه أن
يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانوني وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.
لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 أن مدة الإيجار المتفق
عليها سنة تنتهي في 30/11/1982، ومن ثم تكون الأجرة الاتفاقية المحددة في العقد
مقدارها 70 جنيهاً تضاف إليها 400،1 جنيه رسم نظافة هي الأجرة الواجبة الأداء حتى
تاريخ انتهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ امتد العقد بعد ذلك امتداداً قانونياً إلى
أجل غير مسمى فإن الأجرة القانونية المستحقة اعتباراً من 1/12/1982 تاريخ الامتداد
مقدارها 134 جنيهاً الصادر بها الحكم في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1981
المشار إليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وحجبه ذلك عن طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة على ضوء تحديد الأجرة على
النحو السالف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق