اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ اَلْعَدَدَ 29 مُكَرَّرٍ بِتَارِيخِ 22 / 7 / 2017
قَرَّرَ مَجْلِسُ اَلنُّوَّابِ اَلْقَانُونُ اَلْآتِي نَصُّهُ ، وَقَدْ أَصْدَرْنَاهُ ؛
اَلْمَادَّةَ 1 :
يُضَافُ إِلَى اَلْقَانُونِ رَقْمِ 68 لِسَنَةِ 1976 بِشَأْنِ اَلرِّقَابَةِ عَلَى اَلْمَعَادِنِ اَلثَّمِينَةِ وَالْأَحْجَارِ ذَاتِ اَلْقِيمَةِ بَنْد جَدِيدٍ بِالْمَادَّةِ رَقْمٍ (1) بِرَقْمِ 8 ، وَمَادَّةُ جَدِيدَةٌ بِرَقْمٍ ( 22 مُكَرِّرًا ) نَصَّاهُمَا اَلْآتِي :
مَادَّةٌ ( 1 ) بَنْدٌ ( 8 ) :
8 - بِالِاسْتِخْلَاصِ : كُلُّ مَرَاحِلِ اَلْحُصُولِ عَلَى خَامِ اَلْمَعْدِنِ اَلثَّمِينِ أَوْ اَلْحَجْرِ ذِي اَلْقِيمَةِ بَعْدَ اِسْتِخْرَاجِهِ مِنْ اَلْعَنَاصِرِ اَلطَّبِيعِيَّةِ ، بِأَيِّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ .
مَادَّةٌ ( 22 مُكَرِّرًا ) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَتَيْنِ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسِ سَنَوَاتٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ اِسْتَخْلَصَ بِغَيْرِ حَقِّ أَيًّا مِنْ اَلْمَعَادِنِ اَلثَّمِينَةِ أَوْ اَلْأَحْجَارِ ذَاتِ اَلْقِيمَةِ أَوْ أَقَامَ مُنْشَأَةً لِذَلِكَ اَلْغَرَضِ ، وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ يَحْكُمُ بِمُصَادَرَةِ اَلْمَضْبُوطَاتِ.
كَمَا يَحْكُمُ بِمُصَادَرَةِ اَلْآلَاتِ وَالْأَدَوَاتِ اَلْمُسْتَخْدَمَةِ أَوْ اَلْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِخْدَامِ فِي اَلْجَرِيمَةِ وَبِغَلْقِ اَلْمُنْشَأَةِ ، وَذَلِكَ دُونَ إِخْلَالِ بِحُقُوقِ اَلْغَيْرِ حُسْنِي اَلنِّيَّةَ .
اَلْمَادَّةُ 2 :
يُنْشَرُ هَذَا اَلْقَانُونِ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ ، وَيَعْمَلَ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ .
يَبْصِمَ هَذَا اَلْقَانُونِ بِخَاتَمِ اَلدَّوْلَةِ ، وَيُنَفِّذَ كَقَانُونِ مِنْ قَوَانِينِهَا .
قَرَّرَ مَجْلِسُ اَلنُّوَّابِ اَلْقَانُونُ اَلْآتِي نَصُّهُ ، وَقَدْ أَصْدَرْنَاهُ ؛
اَلْمَادَّةَ 1 :
يُضَافُ إِلَى اَلْقَانُونِ رَقْمِ 68 لِسَنَةِ 1976 بِشَأْنِ اَلرِّقَابَةِ عَلَى اَلْمَعَادِنِ اَلثَّمِينَةِ وَالْأَحْجَارِ ذَاتِ اَلْقِيمَةِ بَنْد جَدِيدٍ بِالْمَادَّةِ رَقْمٍ (1) بِرَقْمِ 8 ، وَمَادَّةُ جَدِيدَةٌ بِرَقْمٍ ( 22 مُكَرِّرًا ) نَصَّاهُمَا اَلْآتِي :
مَادَّةٌ ( 1 ) بَنْدٌ ( 8 ) :
8 - بِالِاسْتِخْلَاصِ : كُلُّ مَرَاحِلِ اَلْحُصُولِ عَلَى خَامِ اَلْمَعْدِنِ اَلثَّمِينِ أَوْ اَلْحَجْرِ ذِي اَلْقِيمَةِ بَعْدَ اِسْتِخْرَاجِهِ مِنْ اَلْعَنَاصِرِ اَلطَّبِيعِيَّةِ ، بِأَيِّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ .
مَادَّةٌ ( 22 مُكَرِّرًا ) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَتَيْنِ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسِ سَنَوَاتٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ اِسْتَخْلَصَ بِغَيْرِ حَقِّ أَيًّا مِنْ اَلْمَعَادِنِ اَلثَّمِينَةِ أَوْ اَلْأَحْجَارِ ذَاتِ اَلْقِيمَةِ أَوْ أَقَامَ مُنْشَأَةً لِذَلِكَ اَلْغَرَضِ ، وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ يَحْكُمُ بِمُصَادَرَةِ اَلْمَضْبُوطَاتِ.
كَمَا يَحْكُمُ بِمُصَادَرَةِ اَلْآلَاتِ وَالْأَدَوَاتِ اَلْمُسْتَخْدَمَةِ أَوْ اَلْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِخْدَامِ فِي اَلْجَرِيمَةِ وَبِغَلْقِ اَلْمُنْشَأَةِ ، وَذَلِكَ دُونَ إِخْلَالِ بِحُقُوقِ اَلْغَيْرِ حُسْنِي اَلنِّيَّةَ .
اَلْمَادَّةُ 2 :
يُنْشَرُ هَذَا اَلْقَانُونِ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ ، وَيَعْمَلَ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ .
يَبْصِمَ هَذَا اَلْقَانُونِ بِخَاتَمِ اَلدَّوْلَةِ ، وَيُنَفِّذَ كَقَانُونِ مِنْ قَوَانِينِهَا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق