برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين
كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 حكم "بطلان الحكم".
رد الحكم على الدفاع الجوهري بأسباب لا تصلح ردا عليه. أثره. البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الحكم في قضائه على أسباب
لا تصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم يعيبه بالبطلان.
- 2 أوراق تجارية "تداول الأوراق
التجارية".
التظهير التوكيلي. أثره. عدم تطهير الورقة من الدفوع. مؤداه.
المقرر أن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين
الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه (الوكيل) بكافة الدفوع التي كان يستطيع
التمسك بها قبل المظهر.
- 3 أوراق تجارية "تداول الأوراق
التجارية".
تمسك الطاعن بأحقيته في الاحتجاج بسداده قيمة الشيكات في مواجهة
المظهر إليه استنادا إلى أنها ظهرت إليه تظهيرا توكيليا. دفاع جوهري. اطراحه من
الحكم المطعون فيه واستناده في قضائه إلى أن هذا التظهير ناقل للملكية. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
بأنه سدد قيمة شيكات التداعي إلى المظهر (المطعون ضدها الثانية) وبأحقيته في
الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون هذا التظهير
هو تظهير توكيلي بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها
إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد
استند في قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير شيكات التداعي هو تظهير ناقل
للملكية، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد منها، ودون أن يعنى بالاطلاع على
الغاية والغرض من تظهيرها والتي ورد بكل منها عبارة التظهير الآتية ستقيد القيمة
لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية) طرفنا بعد التحصيل"، ولم يعمل أثرها
تحقيقا لدفاع الطاعن مخالفا للثابت بها رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح -
أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا.
- 4 أوراق تجارية "تداول الأوراق
التجارية".
تظهير الشيك للتحصيل. أثره. لا يطهره من الدفوع ومنها سداد قيمته.
إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى دفاع المستأنف بأن تظهير الشيكات
محل النزاع إنما كان للتحصيل بما لا يطهرها من الدفوع ومنها سداد قيمتها للمستفيد
المظهر لها للبنك المستأنف عليه الأول، وكان المستفيد (الشركة المستأنف عليها
الثانية) لا تماري في وفاء المستأنف لها بقيمة هذه الشيكات، فإنه يتعين إلغاء
الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول طلب إلى السيد الرئيس بمحكمة شمال القاهرة
الابتدائية الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 1221543 جنيه مع فوائده
القانونية وذلك، قيمة أربعة عشر شيكاً أصدرها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية
التي ظهرتها إلى البنك تظهيراً تأمينياً، وامتنع الطاعن عن سدادها، وبعد رفض الطلب
قيد عنه الدعوى رقم ..... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، دفع الطاعن
(عن نفسه) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لأن طلب الأداء والإعلان
بالدعوى موجهان إليه شخصاً وليس بصفته الممثل القانوني للشركة التي أصدرت شيكات
التداعي والمدينة بقيمتها، كما دفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، أدخلت
المطعون ضدها الثانية في الدعوى ووجه إليها طلباً عارضاً ابتغاء الحكم بإلزامها
بأن تؤدي إليه ما عسى أن يحكم به عليه، مستنداً في ذلك على إقرار قدم صورته يتضمن
عدم أحقيتها في قيمة الشيكات محل المطالبة بعد أن تخالصت بشأنها. حكمت المحكمة في
الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن (بصفته) بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ
المطالب به وفوائده، وفي الطلب العارض برفضه بحالته. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف
رقم ..... لسنة 10 ق، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة الشيكات محل التداعي إلى المطعون ضدها
الثانية، وبأحقيته في الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده
الأول) لكون التظهير الثابت بالشيكات محل المديونية المطالب بها هو تظهير توكيلي
بغرض التحصيل وهو ما لا يطهرها من الدفوع وطلب تأكيداً لهذا الدفاع ضم الحوافظ
والمصادقات الخاصة بالشيكات وندب خبير للتأكد من صحته، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه
عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يُعن بتحقيقه، واعتبر أن تظهير الشيكات ناقلاً للملكية
خلافاً للثابت بها، وأنه يطهرها من الدفوع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة –
أن استناد الحكم في قضائه على أسباب لا تصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به
الخصوم يعيبه بالبطلان، وأن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز
للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه (الوكيل) بكافة الدفوع التي كان
يستطيع التمسك بها قبل المظهر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة شيكات التداعي إلى المظهر (المطعون
ضدها الثانية) وبأحقيته في الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون
ضده الأول) لكون هذا التظهير هو تظهير توكيلي بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه
الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده
الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير
شيكات التداعي هو تظهير ناقل للملكية، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد
منها، ودون أن يُعنى بالاطلاع على الغاية والغرض من تظهيرها والتي ورد بكل منها
عبارة التظهير الآتية "ستقيد القيمة لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية)
طرفنا بعد التحصيل"، ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن مخالفاً للثابت بها
رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه
يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف لم
يفطن إلى دفاع المستأنف بأن تظهير الشيكات محل النزاع إنما كان للتحصيل بما لا
يطهرها من الدفوع ومنها سداد قيمتها للمستفيد المظهر لها للبنك المستأنف عليه
الأول، وكان المستفيد (الشركة المستأنف عليها الثانية) لا تماري في وفاء المستأنف
لها بقيمة هذه الشيكات، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية
والطلب العارض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق