الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 46 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 27 ص 115

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
-------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". مواد مخدرة  . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى . متى كان استخلاصها سائغا . اطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها يعتبر اطراحا لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلتزم ببيان علة اطراحها . مثال لتسبيب سائغ في جريمة إحراز مواد مخدرة . ضبط قطع من الأفيون بأحد الأطباق لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار به . الجدل الموضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى متى كانت سائغة، ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها معين صحيح من أوراق الدعوى، واطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها يعتبر إطراحا لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلتزم ببيان علة إطراحها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة وفي مسكنها هو من مادتي الحشيش والأفيون وفي هذا ما يكفى لتبرير قضائه في هذه الخصوصية، ولا على الحكم - كأصل عام - إن هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها من خلو الطبق المضبوط من آثار الأفيون، ذلك بأنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار من قطع الأفيون به وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أورد أدلة الثبوت التي أعتمد عليها في الإدانة بما لا تناقض فيه، وكانت ما تدعيه الطاعنة في أسباب طعنها من أن الحكم أقام قضاءه على أن خلو الطبق من أثار الأفيون يدل على سلامة الإجراءات غير صحيح بل كان هذا الاستخلاص رداً على دفاع الطاعنة وفي معرض هذا الرد بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الإدانة وأوردتها في حكمها وبعد أن استقرت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى في وجدانها ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى الفساد في الاستدلال وتنحل معه أوجه الطعن إلى مجرد جدل موضوعي يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في منطق سائغ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 13 مايو سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا. أحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1970 ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1970 عملاً بالمواد 1 و2 و7/3 و34 /1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم/1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أكتوبر سنة 1972 ... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه فساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة استخلصت من دليل عدم وجود آثار مخدر بالطبق الذي قيل بوجود بعض المخدر المضبوط به سنداً للإدانة وسلامة الإجراءات بمقولة أنه كان في الإمكان إلصاق بعض المخدر به ليظهر أثره في التحليل، وهذا من المحكمة استخلاص غير سائغ إذ لا يعقل أن يكون بالطبق المذكور سبع وأربعون قطعة من مخدر الأفيون عارية ثم لا تخلف أثراً به مع أن الضبط كان في شهر من شهور الصيف، والمحكمة بمسلكها هذا تكون قد اتخذت من دفاع الطاعن دليلاً عليه وعولت بذلك على وهم لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيب حكمها بما يوجب نقضه
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى متى كانت سائغة، ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها معين صحيح من أوراق الدعوى، واطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها يعتبر إطراحاً لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلزم ببيان علة إطراحها، وكان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة وفي مسكنها هو من مادتي الحشيش والأفيون وفي هذا ما يكفى لتبرير قضائه في هذه الخصوصية - ولا على الحكم - كأصل عام - إن هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها من خلو الطبق من آثار الأفيون، ذلك بأنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار من قطع الأفيون به ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعتبر رداً سائغاً. هذا وقد أورد الحكم أدلة الثبوت التي اعتمد عليها في الإدانة بما لا تناقض فيه، وكانت ما تدعيه الطاعنة في أسباب طعنها من أن الحكم أقام قضاءه على أن خلو الطبق من آثار الأفيون يدل على سلامة الإجراءات غير صحيح، بل كان هذا الاستخلاص رداً على دفاع الطاعنة وفي معرض هذا الرد بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الإدانة وأوردتها في حكمها وبعد أن استقرت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى في وجدانها ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى الفساد في الاستدلال وتنحل أوجه الطعن إلى مجرد جدل موضوعي يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في منطق سائغ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير سند مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق