الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 748 لسنة 43 ق جلسة 21 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 10 ص 45

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-----------
استئناف " ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". محكمة استئنافية " إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". معارضة " المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري".
الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة ثاني درجة جواز الطعن فيه بالمعارضة . أساس ذلك . عدم قبول المعارضة ما دام المعارض لم يثبت قيام عذر منعه من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة لا تقبل الاستئناف بطبيعتها . المادة 418 إجراءات.
تنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهي واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت الشهادة الطبية التي قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه في اليوم الذي صدر فيه الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه، إنما تنبئ عن إصابته بالمرض في يوم لاحق لتاريخ الحكم، وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول في الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن معارضته لا تكون مقبولة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1969 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21 من مارس سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 28 مارس سنة 1971 بقبول الطعن شكلاً في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها قضت في الدعوى من جديد بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي بتاريخ 24 فبراير سنة 1973 بعدم قبول المعارضة الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
--------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً اعتبارياً بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وقرر المحكوم عليه بالمعارضة في هذا الحكم واعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها بمرضه المبين بالشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتضح من مطالعتها أنها من الدكتور .... وتفيد أنه بالكشف على المحكوم عليه بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1972 وجد عنده نزلة قولونية حادة وأوصى له بالراحة التامة بالفراش مع العلاج حتى يوم 11 من نوفمبر سنة 1972. لما كان ذلك، وكانت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهي واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت الشهادة الطبية التي قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه في يوم 4 من نوفمبر سنة 1972 الذي صدر فيه الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وإنما تنبئ عن إصابته بالمرض في يوم 5 من نوفمبر سنة 1972 وهو لاحق لتاريخ الحكم وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول بالجلسة التي صدر فيه الحكم المعارض فيه، فإن معارضته لا تكون مقبولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق