برئاسة السيد
القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد،
عطاء سليم، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير
الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع.
سلطتها تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن
المقدمة فيها.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير
الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى.
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس"
المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر
الطلاق الغيابي" "تقديرها".
المتعة. استقلال
محكمة الموضوع بتقديرها.
المقرر أن تقدير
المتعة ومقدارها من سلطة محكمة الموضوع.
- 3 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس"
المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر
الطلاق الغيابي" "تقديرها".
ترك الزوجة منزل
الزوجية. عدم تأثيره في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء. كون الترك هو السبب
المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تقدير ما إذا كان ترك الزوجة لمنزل الزوجية هو السبب
المباشر لفصم عرى الزوجية وأثره في استحقاقها المتعة وحسبها أن تبين الحقيقة التي
اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 4 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس"
المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: ما لا يؤثر في استحقاقها" "أثر
الطلاق الغيابي" "تقديرها".
إقامة الحكم بفرض
متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج الطلاق عليها كان غيابياً قرينة
على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها. من سلطة محكمة الموضوع.
شرطه. عدم إقامة المطلق الدليل على خلاف هذا الاستخلاص.
المقرر أن إقامة
الحكم بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج للطلاق عليها كان
غيابياً يعد قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها يدخل في
سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن، وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على
خلاف هذا الاستخلاص.
- 5 دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقَّف
الدعوى: الوقف التعليقي".
وقف الدعوى. م 129
مرافعات. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. عدم استعمالها هذه الرخصة. لا عيب.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع قد جعل الأمر
في وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، ومن ثم
فلا على محكمة الاستئناف إن لم تستعمل هذه الرخصة طالما وجدت في أوراق الدعوى ما
يغني عن ذلك.
- 6 نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
الجديدة".
الدفاع الذي لم
يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الاستئناف، يعد سبباً
جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس:
المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: حجية الحكم بالنفقة على طلب المتعة".
أحكام النفقة.
حجيتها مؤقتة. لأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان
والإسقاط بسبب تغير الظروف ودواعيها. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف
الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. عدم تقيد الحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة بالحكم
النهائي الصادر بالنفقة الشهرية دون بيان تغير ظروف فرضها. خطأ.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها
تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد
عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي
النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول
الفقه الإسلامي من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو
يرفعه، فالحكم يفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو
عسراً، حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة، وكانت المتعة
وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً
وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع
الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي......، ...... لسنة 1996 شرعي الإسكندرية،
بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل بجعل النفقة
المقررة للطاعنة مبلغ ألف جنيه شهرياً، وإذ لم يتقيد الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها لها بذلك الحكم النهائي، وقدرها
من تلقاء نفسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا
كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاها وظروف الحكم به وحالة المطعون ضده المالية قد
تغيرت فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في
الطعن رقم ...... لسنة 67 ق أحوال شخصية (الطاعنة في الطعن رقم 458 لسنة 67 ق
أحوال شخصية) أقامت على الطاعن (في الطعن الأول - المطعون ضده في الطعن الثاني)
الدعوى رقم ...... لسنة 1995 کلي أحوال شخصية الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه بأن
يؤدي لها متعة تقدر بنفقة سبع سنوات، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح
العقد الشرعي، ودخل بها، إلا أنه طلقها غيابياً دون رضاها وبلا سبب من قبلها، وأنه
صدر حكم نهائي بتقرير نفقة زوجية لها تقدر بمبلغ ألف جنيه شهرياً، ومن ثم أقامت
الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ
27/1/1997 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة تقدر بمبلغ ثمانية عشر ألف
جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم - ..... لسنة 97 ق عالي
الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ...... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 28/5/1997 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 345 لسنة 67 ق أحوال شخصية، كما
طعنت فيه المطعون ضدها بذات الطريق بالطعن رقم 458 لسنة 67 ق أحوال شخصية، وقدمت
النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي برفضهما، وإذ عرض الطعنان على
هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت
المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 345 لسنة 67 ق
"أحوال شخصية":
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي
الطاعن بالأول والثاني والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بأن يؤدي متعة للمطعون
ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه طلقها غيابياً دون رضاها وبلا سبب من
قبلها وليس هناك دليل آخر يؤيد هذه الأقوال، بل إنه أورد بمذكرات دفاعه المقدمة
لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدها هي المتسببة في الطلاق بترکها منزل
الزوجية وإقامة الدعوى رقم ...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل بطلب إلزامه بأن يؤدي
لها نفقة زوجية ونفقة صغار، وأنها استولت على منقولاتها الزوجية وبعض المنقولات
الخاصة به وحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم ...... لسنة 1994 الرمل، وأقام ضدها
الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة 1997، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا
الدفاع، ولم يبين أسباب الطلاق وملابساته بما يعيب هذا الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في
الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى، وتقدير
المتعة ومقدارها، وما إذا كان ترك الزوجة لمنزل الزوجية هو السبب المباشر لفصم عري
الزوجية وأثره في استحقاقها المتعة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أنه من المقرر أيضاً أن إقامة الحكم
يفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج للطلاق عليها كان غيابياً يعد
قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها يدخل في سلطة محكمة
الموضوع في استنباط القرائن وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا
الاستخلاص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها
من أن طلاقه لها كان غيابياً بدون رضاها وبلا سبب من قبلها وهذه أسباب سائغة تكفي
لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة
واستخلاص القرائن المقدمة إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإن
النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها بتغير حالته المالية من اليسر إلى العسر بعد انتهاء مدة عمله بالسعودية
مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم ..... لسنة 1997 شرعي الرمل بطلب تخفيض مقدار النفقة
المحكوم بها لأولاده الصغار، وكان يجب على محكمة الاستئناف وقف نظر دعوى المتعة
تعليقاً لحين الفصل في هذه الدعوى إلا أنها لم تفعل ذلك بما يعيب الحكم المطعون
فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن
المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى - وفقاً لهذه المادة - جوازيا للمحكمة ومتروك
لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تستعمل هذه الرخصة طالما
وجدت في أوراق الدعوى ما يغنى عن ذلك، ولا سيما أن الطاعن لم يطلب من هذه المحكمة
استعمالها ولم يقدم لها الدليل على ما يبرره ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بالمتعة بأن مدة الزوجية سبع سنوات في حين أنه
قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على أن هذه المدة حوالي ثلاث سنوات إلا أن
الحكم المطعون فيه أغفل ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي لم يتمسك به الخصم أمام محكمة
الاستئناف يعد سبباً جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان
ذلك، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف بحقيقة مدة الزوجية، فلا
يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 458 لسنة 67 ق
"أحوال شخصية":
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قدر من تلقاء نفسه مقدار النفقة المقضي بالمتعة على أساسها
بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً رغم أن هذه النفقة مقدرة بمبلغ ألف جنيه شهرياً، بموجب
الحكم النهائي الصادر في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1996 مستأنف والذي حاز
حجية الأمر المقضي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذه الحجية ودون أن يبين تغير
الظروف الموجبة لها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات
حجية مؤقتة لأنها تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير
الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية
طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب
المقررة في أصول الفقه الإسلامي، من استبقاء الحكم الثابت على ما كان، إلى أن يوجد
دليل يغيره أو يرفعه، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم
عليه يسراً أو عسراً حتى يقيم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة،
وكانت المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق
يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت
لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 1996 شرعي
الإسكندرية بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 شرعي جزئي الرمل
يجعل النفقة المقررة للطاعنة مبلغ ألف جنيه شهرياً، وإذ لم يتقيد الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقديره للمتعة المقضي بها لها بذلك الحكم النهائي،
وقدرها من تلقاء نفسها بمبلغ خمسمائة جنيه شهرياً، دون أن تبين محكمة الاستئناف ما
إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاها وظروف الحكم به وحالة المطعون ضده المالية قد
تغيرت فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا
السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما
تقدم، وهدياً بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة
1996 شرعي الإسكندرية من تقدير نفقة الطاعنة بمبلغ ألف جنيه شهرياً، فإن المحكمة
تقدر المتعة بهذا المبلغ عن المدة الواردة في الحكم المستأنف وهي ثلاث سنوات،
فيكون مبلغ هذه المتعة هو ستة وثلاثين ألف جنيه، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع
الاستئناف رقم ...... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية بتعديله على النحو المبين
بالمنطوق، وفي موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 97 ق عالي الإسكندرية برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق