الجريدة الرسمية العدد 4مكرر (أ) بتاريخ
29 / 1 / 2013
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة
أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في
إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات
التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني،
ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.
المادة 2
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن
وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط
القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام
قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط
المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة 3
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية
وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون
الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة
وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال
باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه
المحاضر.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق