برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ يحيى الجندي، منصور العشري نائبي رئيس المحكمة، طارق عبد العظيم وأحمد
شكري.
------------
- 1 عمل
"العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: أعضاء المنظمات النقابية: تقارير
الكفاية: سلطة صاحب العمل".
أعضاء المنظمات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبون التابعون لبنك
التنمية والائتمان الزراعي. عدم جواز النزول بمرتبة كفايتهم عن السنة السابقة على
انتخابهم بالمنظمة النقابية. م 28 من ق 48 لسنة 1978. جواز رفعها طبقاً لمستوى
الأداء في العام الذي يوضع عنه التقرير. شرطه. عدم تفرغهم للعمل النقابي. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمُطابق للائحة البنك المطعون ضده حسبما قرر وكيله
بتقرير الخبير المنتدب يدل على أن المشرع دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمة
النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أي ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة
العمل قرر عدم نزول مرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم
بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يُوضع عنه
التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي.
- 2 عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان
الزراعي: أعضاء المنظمات النقابية: تقارير الكفاية: سلطة صاحب العمل".
سلطة صاحب العمل في تطبيق اللوائح والضوابط المقررة بعدم منح عضو
المنظمة النقابية مرتبة كفاية معينة. حالاته. مساواته مع العامل غير النقابي في
الخضوع لهذه اللوائح. عدم امتداد الحماية المقررة لمن يخل بواجبات وظيفته أو يحدث
اضطراباً بالمنشأة.
إذ كان لجهة العمل تطبيق اللوائح والضوابط التي تضعها بعدم منح العامل
مرتبة كفاية معينة في حالات حددتها على عضو المنظمة النقابية كحالة توقيع جزاء
معين عليه أو حبسه تنفيذياً في جريمة جنائية أو غير ذلك إذ يستوى مع العامل غير
النقابي في الخضوع لهذه اللوائح والضوابط فلا تمتد الحماية المقررة له إذا كان
مُستهتراً أو يخل بواجبات وظيفته أو يرتكب أفعالاً يحدث بها اضطراباً في المنشأة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - بنك ..... الزراعي - الدعوى رقم .....
بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن الفترة من 1/4/1991 حتى 30/6/1992 الصادر بدرجة
"ضعيف" وتعديله إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال
بياناً لها إنه يعمل لدى البنك المطعون ضده، وقد انتخب نائباً لرئيس اللجنة
النقابية للعاملين بالبنك بمحافظة أسيوط، وإذ قدرت درجة كفايته عن الفترة المشار
إليها بمرتبة "ضعيف" بالرغم من أنه لا يجوز تخفيضها عن السنة السابقة
لكونه عضو مجلس إدارة منظمة نقابية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت
في 28/10/1993 ببطلان تقرير كفاية الطاعن بدرجة "ضعيف" وتقدير كفايته
بدرجة "ممتاز". استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة
68ق أسيوط، وبتاريخ 5/3/1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن المشرع أوجب ألا تقل
مرتبة كفاية أعضاء المنظمات النقابية عن مرتبة السنة السابقة على انتخابهم وهي
قاعدة عامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن هذا الحكم قاصر
على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يصدر قرار بتفرغهم للعمل النقابي
وهو ما لا يتوافر في الطاعن، فإنه يكون قد قيد عموم النص بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 28 من نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - والمطابق للائحة البنك
المطعون ضده - حسبما قرر وكيله بتقرير الخبير المنتدب على أن "..... وبالنسبة
لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما
لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات
النقابية" يدل على أن المشرع - دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمة
النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أية ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة
العمل - قرر عدم نزول مرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم
بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يُوضع عنه
التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي، وبالرغم من إطلاق النص فإن لجهة
العمل تطبيق اللوائح والضوابط التي تضعها بعدم منح العامل مرتبة كفاية معينة في
حالات حددتها على عضو المنظمة النقابية كحالة توقيع جزاء معين عليه أو حبسه
تنفيذياً في جريمة جنائية أو غير ذلك، إذ يستوي مع العامل غير النقابي في الخضوع
لهذه اللوائح والضوابط فلا تمتد الحماية المقررة له إذا كان مُستهتراً أو يخل
بواجبات وظيفته أو يرتكب أفعالاً يحدث بها اضطراباً في المنشأة. لما كان ذلك، وكان
الثابت في الأوراق أن الطاعن كان عضواً منتخباً بالمنظمة النقابية خلال الفترة محل
تقرير الكفاية موضوع النزاع، وأن أخر تقرير كفاية حصل عليه قبل انتخابه كان بمرتبة
"ممتاز" ومن ثم يتعين وفقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 48 لسنة 1978
سالف الإشارة إليها ولائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده السارية آنذاك أن
يكون تقدير كفايته عن الفترة محل النزاع بمرتبة "ممتاز" ولا ينال من ذلك
ما ذهب إليه المطعون ضده من أن الطاعن نُسب إليه بعض المخالفات الإدارية والمالية
إذ لم يتحدد خلال فترة تقييم الأداء موقفه منها، ولا ما ذهب إليه من وقفه لمدة
ثلاثة أشهر من المحكمة التأديبية إذ فضلاً عن أنه مجرد وقف احتياطي فإنه وقع في
تاريخ لاحق على الفترة المقررة لتقييم الأداء محل تقرير الكفاية المشار إليه، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن عضو المنظمة النقابية يجب أن يكون
متفرغاً للعمل النقابي لكي تقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل
النقابي فخصص بذلك عموم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون 48 لسنة 1978 آنف
البيان بدون مخصص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ..... لسنة 68ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق