الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2017

الطعن 1268 لسنة 43 ق جلسة 3 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 20 ص 91

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.
----------
1 - تفتيش " اذن التفتيش . إصداره وتنفيذه". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق .تحت إشراف محكمة الموضوع .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هي من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
- 2  إثبات " شهود".
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
- 3 إجراءات " إجراءات المحاكمة".
وجوب أن تنبني المحاكمة الجنائية علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا تلاوة أقوال الشاهد الغائب من الاجازات متي تكون واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .
الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك ومتى كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن ومما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذي طلب سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً ولا على المحكمة إن هي لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك إن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك. وهو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذي ينتفي من وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 14 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم روض الفرج. (المتهمة الأولى) (الطاعنة) أدارت محلاً (منزلاً) للدعارة. (والمتهمة الثانية) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز. وطلبت معاقبتهما بالمواد 8 و9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1973 عملاًَ بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين وغلق المحل المدار للدعارة ومصادرة ما ضبط من منقولات وأمتعة وأثاث. وبراءة المتهمة الثانية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 9 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إدارة منزل للدعارة قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وبطلان وقصور في التسبيب وبطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ به الرد عليه، وعول على أقوال شاهدي الإثبات على الرغم مما شابها من تناقض، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعنة بشأن سماع أقوال الشاهد .... ولم تقرر تلاوتها لشهادته بالجلسة طبقاً لحكم القانون
وحيث إنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة التي أوردتها بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك، وإذ كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن ومما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً ولا على المحكمة إن هي لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق