الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2017

الطعن 1807 لسنة 73 ق جلسة 8 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 119 ص 695

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة الضريبية بالصلح".
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. شرطه. تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه. إثبات الاتفاق الذي تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين. أثره. براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها. انتهاء الخصومة صلحاً. م6 ق91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره - يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، أما عن ذات الدعاوى التي يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ...... وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 1/8/2006 باتفاق طرفي التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه, ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ربطاً إضافياً لأرباح الطاعن من نشاطه في تجارة الكيماويات عن كل سنة من السنوات 1985 حتى 1989 وأخطرته بذلك على النموذج 20 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتخفيض التقديرات عن كل سنة من سنوات المحاسبة لمبلغ 67142 جنيهاً. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1997 كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2001 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 29/9/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت وقفة للتصالح ثم ورد صورة رسمية من محضر اتفاق صادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بكفر الشيخ مؤرخ 2006/8/1 باتفاق الطرفين على تحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات المحاسبة الموضح به طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005, وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بانتهاء الخصومة، ورأت المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أنه "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية: 1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه. 2- ...... 3- ...... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها" يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، أما عن ذات الدعاوى التي يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ..... وإذ كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 1/8/2006 باتفاق طرفي التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق