برئاسة السيد
القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد قايد، عبد الله فهيم،
عبد الغفار المنوفي ود/ مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في
استنباط القرائن".
التأجير من الباطن.
ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته. على عاتق المؤجر طالب
الإخلاء.
المقصود بالتأجير
من الباطن ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ في هذا الصدد هو المعنى المراد
به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع
بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء إثباته على
عاتق المؤجر طالب الإخلاء.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في
استنباط القرائن".
استنباط القرائن من
إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة
الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده
من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في
استنباط القرائن".
استخلاص الحكم
المطعون فيه تخلي الطاعنة عن عين النزاع وتأجيرها من الباطن من إقرار المطعون ضده
الثاني بإقامته بها وما أيد ذلك بأقوال شهود المطعون ضده الأول ومن عدم دفع
الطاعنة تلك الإقامة بأنها على سبيل الاستضافة رغم تمسكها بعدم ترك العين
لارتباطها بصلة مصاهرة مع المطعون ضده الثاني. فساد في الاستدلال.
إذ كان الحكم
المطعون فيه قد استدل على تخلي الطاعنة عن شقة النزاع وتأجيرها من الباطن للمطعون
ضده الثاني بما قرره الأخير بالمحضر الإداري رقم ...... لسنة 2002 بأنه مقيم بشقة
النزاع وتعهد برد الشيء لأصله، وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول من أن
المطعون ضده الثاني مقيم بشقة النزاع، وما أورده الحكم بأسبابه من أن الطاعنة لم
تدفع هذه الإقامة بأنها على سبيل الاستضافة وكانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد
تأجير الطاعنة الشقة من الباطن للمطعون ضده الثاني، ولا تستقيم مع تمسك الطاعنة
بأنها لم تترك الشقة وتربطها صلة مصاهرة مع المطعون ضده الثاني، ولا تؤدي إلى ما
استخلصه منها الحكم في تحقق واقعة التأجير من الباطن التي أقام عليها قضاءه، فإنه
يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 2002 أمام محكمة
شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1979 وإخلائهما من
الشقة موضوع النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت
الطاعنة منه شقة النزاع ثم أجرتها للمطعون ضده الثاني من الباطن دون إذن كتابي
منه، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود
الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم
...... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 30/5/2005 قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استدل على تخليها عن العين المؤجرة
وتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني على أقوال شاهدي المطعون ضده الأول والمحضر
الإداري رقم ...... لسنة 2002 إداري شبين الكوم، حين أن كلا الأمرين لا يؤدي إلى
النتيجة التي استخلصها الحكم، وخلت الأوراق مما يؤكد واقعة التأجير من الباطن وعجز
المطعون ضده الأول عن إثبات ذلك طوال مراحل الدعوى وهو المكلف به قانوناً، وإذ لم
يفطن الحكم لما سبق وأقام قضاءه بالإخلاء على توفر التأجير من الباطن في حق
الطاعنة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقصود
بالتأجير من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – في هذا الصدد هو المعنى
المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في
الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء
إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء، كما أنه وإن كان الأصل في استنباط القرائن
أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون
استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على تخلي الطاعنة عن شقة النزاع
وتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني بما قرره الأخير بالمحضر الإداري رقم
...... لسنة 2002 بأنه مقيم بشقة النزاع وتعهد برد الشيء لأصله، وما جاء بأقوال
شاهدي المطعون ضده الأول من أن المطعون ضده الثاني مقيم بشقة النزاع، وما أورده
الحكم بأسبابه من أن الطاعنة لم تدفع هذه الإقامة بأنها على سبيل الاستضافة وكانت
هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تأجير الطاعنة الشقة من الباطن للمطعون ضده الثاني،
ولا تستقيم مع تمسك الطاعنة بأنها لم تترك الشقة وتربطها صلة مصاهرة مع المطعون
ضده الثاني، ولا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم في تحقق واقعة التأجير من الباطن
التي أقام عليها قضاءه، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق