بشأن تعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ج) بتاريخ 21 / 6 /
2017
قرر مجلس النواب
القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة
(8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي:
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 7200 جنيه في السنة
معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى
30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى
45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى
200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه
(22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية
خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي:
الشريحة الثانية (80%).
الشريحة الثالثة (40%).
الشريحة الرابعة (5%).
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة
السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن
يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند
حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب
الضريبة.
المادة 2
تسري أحكام المادة
السابقة على النحو الآتي:
أولا- بالنسبة لممولي المرتبات وما في
حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا- بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو
المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتبارا من الفترة الضريبية
التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 3
يُنشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ
كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق