منشور بتاريخ 9 / 2 / 1976
المادة 1
يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975على تحقيق ما يلي:
أ- تقديم الخدمات الصحية لأعضاء
الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.
ب- أداء الخدمات الاجتماعية لهم.
المادة 2
يتولى إدارة الصندوق مجلس
إدارة.
برئاسة وكيل أول وزارة العدل.
وعضوية كل من وكيل وزارة العدل.
مستشار بمحكمة النقض.
مستشار بمحاكم الاستئناف.
رئيس بالمحاكم الابتدائية.
رئيس نيابة عامة.
عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
عضو بالنيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
عضوين سابقين من أعضاء الهيئات القضائية.
ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رؤساء
الهيئات التي يتبعونها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
ولوزير العدل أن يضم إلى عضوية المجلس اثنين من ذوي الخبرة في مجال
نشاط الصندوق يختارهما
لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 3
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو أغلبية
أعضائه أو طلب من وزير العدل.
وفي حالة خلو منصب الرئيس أو غيابه يحل محله الأقدم فالأقدم من
الأعضاء حسب الترتيب المبين في المادة الثانية.
ويصح انعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب
الذي منه الرئيس.
المادة 4
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع سنوي له عضوا مفوضا للإدارة ومديرا
للصندوق وأمينا
للصندوق.
المادة 5
يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل
على تحقيق أهدافه، ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها على الوجه الآتي:
أ - وضع خطة العمل في الصندوق لأداء الخدمات الصحية والاجتماعية.
ب - وضع اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية وغيرها مما يلزم لسير العمل في الصندوق ووضع
التعديلات الضرورية عند الاقتضاء.
جـ - وضع الموازنة السنوية للصندوق، والحساب الختامي له عن السنة
المالية المنتهية.
د - وضع مشروع الموازنة التخطيطية للسنة التالية.
هـ - إجراء الجرد السنوي لأموال الصندوق.
و- وضع تقرير سنوي عن منجزات الصندوق في السنة
المالية المنتهية ومشروعاته في السنة التالية.
ز- اختيار الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات والمعامل
والصيدليات التي يتعاقد معها الصندوق لأداء الخدمات الصحية للأعضاء وأسرهم وتحديد الشروط العامة التي يتم التعاقد في نطاقها.
ح - اختيار العاملين الفنيين والماليين والإداريين الذي يجري ندبهم
أو التعاقد معهم لسير العمل في الصندوق وتحديد
الشروط العامة التي يتم التعاقد في نطاقها.
ط - اختيار الأندية والمصايف وشركات التأمين التي يتعاقد معها الصندوق لأداء الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم وتحديد الشروط العامة التي يتم التعاقد على
أساسها.
ي- النظر في التقارير التي تقدم إليه عن سير العمل، وعن المركز
المالي للصندوق.
ك - النظر فيما يعرضه عليه وزير العدل أو المجلس الأعلى للهيئات
القضائية من أمور.
ل - تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فيما يتصل بنشاط الصندوق.
المادة 6
يعرض رئيس مجلس الإدارة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأمور
الآتية لاتخاذ قرارات فيها:
أ- خطة العمل في الصندوق لأداء الخدمات الصحية والاجتماعية.
ب - اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية وغيرها.
جـ - مشروع الموازنة التخطيطية عن السنة المالية التالية.
د - الموازنة السنوية للصندوق.
هـ - الحساب الختامي للصندوق.
و- نتيجة الجرد السنوي لأموال الصندوق.
ز- التقرير السنوي عن منجزات الصندوق والمشروعات
الجديدة عن السنة المقبلة.
ح - قبول التبرعات وما في حكمها بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق وطبقا للقانون.
ط - أي أمور أخرى يري مجلس إدارة الصندوق عرضها
على المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة 7
يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يأتي:
أ- إعداد خطة العمل في الصندوق لتحقيق
أهدافه.
ب - الإشراف على إدارة أعمال الصندوق.
جـ - تمثيل الصندوق أمام
القضاء وفي علاقاته مع الغير.
د - توقيع العقود التي يبرمها الصندوق وله أن
ينيب لذلك عضو مجلس الإدارة المفوض بالنسبة إلى العقود التي يحيلها إليه.
هـ - قبول العطاء الوحيد في المناقصات.
و - تحديد قيمة السلفة المستديمة للصندوق.
ز - اعتماد جدول أعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد انعقاده.
ح - عرض ما يتصل بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية من أمور متعلقة بالصندوق لاتخاذ قرارات فيها.
ط - ما تسنده إليه اللوائح الإدارية والمالية للصندوق من اختصاصات أخرى.
المادة 8
يختص عضو مجلس الإدارة المفوض بما يأتي:
أ - إدارة أعمال الصندوق ومتابعة
سير العمل فيه تنفيذا لقرارات مجلس الإدارة.
ب - توقيع العقود المحالة إليه من رئيس مجلس الإدارة.
جـ - الإذن بالشراء واعتماد الإجراءات في حدود ما تقضي به اللائحة
المالية للصندوق.
د - الإذن بصرف المبالغ اللازمة لسير العمل في حدود ما تقضي به
اللائحة المالية للصندوق.
هـ - ما تسنده إليه اللوائح الإدارية والمالية للصندوق من اختصاصات أخرى.
المادة 9
يختص مدير الصندوق بما يأتي:
أ- إعداد اللائحة الإدارية للصندوق واقتراح
تعديلها.
ب - إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والبيانات اللازمة عن كل موضوع
لعرضها على رئيس مجلس إدارة الصندوق وتوجيه
الدعوة لاجتماعات المجلس والإشراف على تدوين مناقشات وقرارات المجلس في سجل يعد
لذلك والتوقيع عليه إلى جانب الرئيس.
جـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
د- إجراء المكاتبات الخاصة بالصندوق.
هـ - الإشراف على إعداد السجلات والصحف الخاصة بأعضاء الهيئات
القضائية وأسرهم طبقا لأحكام اللائحة الإدارية.
و- الإشراف على أداء العاملين بالصندوق لأعمالهم.
ز- القيام بالأعمال التي يندبه لها رئيس مجلس الإدارة أو المجلس.
المادة 10
يختص أمين الصندوق بما يأتي:
أ- إعداد اللائحة المالية للصندوق واقتراح
تعديلها.
ب- فتح حساب خاص للصندوق في البنك
المركزي تودع فيه المبالغ الخاصة بالصندوق.
جـ - الإشراف على إجراءات الصرف من السلفة المستديمة تنفيذا للأوامر
التي تصدرها السلطة المختصة وفقا لأحكام اللائحة المالية للصندوق.
د- التوقيع على أوراق الصرف والإيداع المتعلقة بالصندوق توقيعا أول.
هـ - إجراء الجرد السنوي لأموال الصندوق وتقديم
نتيجته إلى مجلس الإدارة.
و- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي عن السنة المالية
المنتهية والموازنة التخطيطية للسنة التالية للعرض على مجلس الإدارة.
ز- إعداد تقرير عن المركز المالي للصندوق لعرضه
على مجلس الإدارة في اجتماعاته الدورية.
المادة 11
يكون للصندوق مراقب
للحسابات يختص بما يلي:
أ- التوقيع على أوراق الصرف والإيداع المتعلقة بالصندوق توقيعا ثانيا.
ب- الإشراف على الدفاتر والسجلات المالية للصندوق وسلامة القيد بها.
جـ - إعداد الموازنة السنوية والتخطيطية والحسابات الختامية.
د- الاشتراك في أعمال الجرد السنوي.
المادة 12
لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية في بعض المحافظات بين أعضاء
الهيئات القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد يعهد إليها بمباشرة ما يفوضها فيه من
اختصاصاته في نطاق المحافظة، وتكون مسئولة أمامه عن تنفيذ مهمتها.
المادة 13
يقصد بأسرة العضو الزوجة ومن يستحق في معاش العضو من الأبناء
والوالدين والأخوة والأخوات طبقا لقانون التأمين الاجتماعي.
المادة 14
يقدم العضو في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ
تعيينه بالنسبة للأعضاء الجدد إقرارا يوضح فيه أسماء أفراد أسرته الذين لهم حق
الانتفاع بخدمات الصندوق طبقا
للقواعد سالفة الذكر والمحافظة التي يرغب في تلقي هذه الخدمات بها، وعلى كل فرد من أفراد أسرة العضو المتوفى أن يحدد تلك المحافظة
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ الوفاة.
المادة 15
يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين
وأسرهم ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق وأسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو
التحق بوظيفة أو اشتغل بالتجارة.
ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته في الهيئات القضائية بجزاء
تأديبي أو بحكم جنائي.
المادة 16
يعين مجلس الإدارة مستشارا طبيا للصندوق يتولى
الإشراف على الخدمات الصحية ويقدم
إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر تقريرا بالخدمات التي
قدمها الصندوق وملاحظاته
ومقترحاته بشأنها.
ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصاته والمكافأة التي تمنح له.
المادة 17
تشمل الخدمات الصحية شئون
العلاج والرعاية الطبية الآتية:
أ- العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيين في فروع الطب
المختلفة في عيادات الصندوق أو
العيادات الخاصة.
ب- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح.
جـ- العمليات الجراحية.
د- الولادة.
هـ - صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
و- الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة وغيرها.
ز- العلاج الطبيعي وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
ح- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
ويتم ذلك كله طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة 18
يتفق الصندوق مع عدد
مناسب من الأطباء المتخصصين في فروع الطب المختلفة من أعضاء هيئة التدريس بكليات
الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم وذلك
في جميع المحافظات للقيام بعلاج الأعضاء وأسرهم في عيادات الصندوق أو عياداتهم الخاصة حسب الأحوال طبقا للائحة الصحية.
المادة 19
للمريض في الحالات العاجلة أن يستدعي لمنزله طبيب مرفق الإسعاف ويتحمل
الصندوق ما يؤديه
المريض إلى المرفق من نفقات، وله أن يتوجه إلى أي من المستشفيات المتعاقد معها
للكشف في غير مواعيد عمل عيادة الصندوق.
المادة 20
يتحمل الصندوق مصاريف
انتقال المريض إلى المستشفى في حالات الحوادث.
المادة 21
يقوم الصندوق بتجهيز
عيادة شاملة بمحافظة القاهرة يعمل بها أخصائيون في فروع الطب المختلفة وتضم معملا
للتحاليل الطبية وأجهزة للأشعة وصيدلية وقسما للعلاج الطبيعي.
ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء عيادات مماثلة في المحافظات الأخرى.
المادة 22
يتعاقد الصندوق مع عدد
مناسب من المستشفيات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة أو للأفراد في المحافظات
المختلفة لعلاج أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
المادة 23
تكون الإقامة في المستشفيات التي يتعاقد معها الصندوق للأعضاء وأسرهم بالدرجة الأولى.
المادة 24
إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجري تحليلا طبيا أو فحص أشعة أو
أي فحص طبي آخر لدى أطباء من غير المتعاقد معهم - بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا الفحص - اقتصر ما يؤديه الصندوق إلى
العضو ما كان يتحمله الصندوق لو تم
الفحص في عيادة الصندوق أو
عيادات الأطباء المتعاقد معهم.
المادة 25
إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يتم علاجه في أحد المستشفيات غير
المتعاقد معها - بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة
علاجه داخل مستشفى - اقتصر ما يؤديه الصندوق إلى
العضو على ما كان يتحمله الصندوق لو تم
العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها.
المادة 26
لا يتحمل الصندوق بثمن
الدواء إلا إذا كانت التذاكر الطبية صادرة من أطباء الصندوق أو
المستشفيات المتعاقد معها أو مراكز الإسعاف في حالات الطوارئ.
المادة 27
يخرج من نطاق ما يتحمله الصندوق من نفقات
الإقامة والعلاج بالمستشفى أو المصح جميع المصروفات الزائدة المترتبة على دخول
العضو أو أحد أفراد أسرته في درجة تعلو الدرجة الأولى وكذلك مقابل المكالمات
التليفونية وحساب المقصف وتكاليف الشخص المرافق وغيرها من المصروفات الخاصة،
ويلتزم العضو بأداء هذه المصروفات إلى المستشفى أو المصح مباشرة.
المادة 28
يتعاقد الصندوق مع عدد
مناسب من الصيدليات التابعة للقطاع العام أو للأفراد في المحافظات المختلفة لصرف
الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التي يقررها طبيب الصندوق.
وللعضو في حالة عدم توفر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أن يتولى
شراءه بنفسه ويكون له الحق في اقتضاء ثمن الدواء من إدارة الصندوق بعد تقديم الفاتورة وتذكرة العلاج التي يحررها طبيب الصندوق أو المستشفى المتعاقد معها.
المادة 29
تختص لجنة للتحكيم بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام
هذا الباب، ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصها والمكافأة
المستحقة عند انعقادها.
المادة 30
يتولى الصندوق توفير الخدمات الاجتماعية
الآتية:
1. إعانة أسرة العضو في حالة وفاته بمبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه).
2. صرف مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه) للعضو في حالة وفاة أحد أفراد أسرته.
3. تقديم إعانة للعضو أو أسرته يقدرها مجلس إدارة الصندوق في حالات الضرورة.
4. تقديم إعانة للعضو في حالة تجنيده تعادل نصف المرتب الأساسي وبحد أقصى
مقداره 30 جنيها (ثلاثون جنيها) تصرف له مدة التجنيد الإلزامية.
5. تقديم إعانة للعضو لأداء فريضة الحج لأول مرة وفقا للقواعد والشروط
التي يضعها مجلس الإدارة.
6. تقديم قروض بدون فوائد للأعضاء وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس
الإدارة.
7. المساهمة في تقديم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية - ويحدد
مجلس الإدارة نطاق هذه الأنشطة ومقدار ما يتحمله الصندوق من
نفقاتها.
المادة 31
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1976.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق