الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2017

الطعن 573 لسنة 42 ق جلسة 19 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 56 ص 261

برياسة السيد المستشار /  محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وأحمد صلاح الدين وهدان.
----------
- 1  إثبات " طرق الإثبات . القرائن القضائية". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . أجرة الأساس".
جواز إثبات أجرة الأساس بكافة الطرق عقد الإيجار أو الإيصال بالأجرة عن مدة لا يدخل فيها شهر الأساس جواز اعتبارهما قرينة قضائية علي الأجرة القانونية الادعاء بأن الأجرة المدونة بهما تختلف عن أجرة شهر الأساس إثبات ذلك علي عاتق من يدعيه .
إذ كان عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً ، وكان الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية ، وكان مفاد المادة الخامسة من ذات القانون أن أجرة الأساس تثبت أولاً بالعقد المكتوب الساري خلال هذا الشهر ، وأن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأحل إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن ، وكان عقد الإيجار ويقاس عليه الإيصال الصادر من المؤجر بقبض الأجرة عن مدة لا يدخل فيها الشهر المشار إليه ، وإن كان لا يصلح أيهما بهذه المثابة دليلاً كاملاً على الأجرة التى يعتبرها المشرع أساساً للأجرة القانونية إلا أنه يجوز اتخاذه قرينة قضائية عليها ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى تحديد أجرة سنة النزاع فى شهر أبريل سنه 1941 على الإيصال المقدم من المطعون عليه المؤرخ أول مايو سنة 1956 ، وأنه اتخذ من هذا الإيصال قرينة قضائية على أن المبلغ المثبت به يمثل أجرة شهر أبريل سنة 1941 مضافاً إليها الزيادة القانونية ، اعتباراً بأن هذه الأجرة في مجال المصالح المتعارضة بين المؤجرين والمستأجرين هى أقل أجرة يقبلها الطاعنان - المؤجران - وهى في ذات الوقت أقصى ما يسمح به القانون حماية للمستأجر ، وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد لا ينطوي على نقل لعبء الإثبات من المستأجر الذى يدعى زيادة الأجرة ، ولا يتضمن قضاء مبنياً على الافتراض والاستنتاج . فإن النعي بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإصلاحات والتحسينات بالعين المؤجرة". نقض " أسباب الطعن - الأسباب الموضوعية".
رفض دفاع المؤجر بأن زيادة الأجرة كان مردها إصلاحات بالعين المؤجرة وأن الأجرة السابقة لها كانت علي سبيل المجاملة استناد الحكم في ذلك إلي أسباب سائغة عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن المحكمة لا تعول على ما دفع به الطاعنان من أن زيادة الأجرة فى عقد الإيجار المطعون عليه مردها إلى إصلاحات أو تحسينات أجريت فى الشقة لعدم قيام الدليل على حصولها ، ولأنها لو كانت روعيت عند تحديد الأجرة لما فات المؤجر - الطاعن الأول - النص عليها عند تحرر العقد كمبرر للزيادة ، واستدل أيضاً على عدم جدية هذا الإدعاء بعدم التناسب بين الزيادة وبين نوع الإصلاحات المدعى بإجرائها خاصة وأنها من أعمال الصيانة المقصود بها المحافظة على سلامة العين ويلزم بها المؤجر قانوناً ، وكان الحكم قد أبرز أنه لم يقم فى الأوراق دليل تطمئن إليه المحكمة على أن الطاعنين - المؤجرين - كانا يتقاضيان من المستأجر السابق أجرة تقل عن الأجرة القانونية على سبيل المجاملة ، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق يتضمن الرد الكافى على كل ما آثاره الطاعنان - المؤجران - من أوجه دفاع وما ساقاه من حجج وما إستدلا به من قرائن الأحوال ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض .
- 3 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة . دعوى تخفيض الأجرة " . بطلان .  نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام".
بطلان الإتفاق علي أجرة تزيد عن الحد الأقصي تعلقه بالنظام العام سكوت المستأجر مدة من الزمن ـ 13 سنة ـ عن المطالبة بتحديد الأجرة القانونية لا أثر له .
إذ كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الإتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان هذا البطلان على ما يبين من نصوص التشريع الإستثنائى بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام فإن من حق المستأجر رفع دعواه بالتخفيض فى أى وقت أثناء قيام العلاقة التأجيرية أو بعدها مهما طالت الفترة الفاصلة بين بدء التأجير وبين رفع الدعوى طالما لم يسقط الحق بالتقادم ، ولا يصح إعتبار سكوته مدة من الزمن نزولاً منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صراحة أو ضماناً يقع باطلاً و لا يعتد به .
--------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 30 سنة 1969 مدني أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين بطلب تحديد أجرة الشقة التي يشغلها بمبلغ 520 قرشاً شهرياً. وقال شرحا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/5/1956 استأجر من الطاعن الأول شقة موضحة بصحيفة الدعوى بالمنزل رقم ..... شارع السودان بدمنهور لقاء 11 جنيها شهرياً، وإذ تبين له أنها أقيمت قبل سنة 1940 وأن أجرة المثل لها في شهر أبريل سنة 1941 لا تتجاوز أربعة جنيهات شهرياً وبإضافة الزيادة المقررة لاستعمالها كعيادة طبيب تصبح 520 قرشاً فقد أقام دعواه، وبتاريخ 25/5/1969 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان تاريخ إنشاء شقة النزاع وتحديد أجرتها القانونية في شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل إن لم تكن مؤجرة وقتئذ وإضافة الزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، ثم عادت فحكمت في 29/3/1970 بندب خبير آخر لأداء ذات المأمورية ولبحث اعتراضات المطعون عليه على تقرير الخبير السابق، وبعد أن قدم الخبير الثاني تقريره حكمت في 26/5/1969 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 159س 27ق إسكندرية (مأمورية دمنهور) طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 22/5/1972 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد أجرة الشقة بمبلغ 8 جنيهات شهرياً تسري عليها ما تكون داخلة في نطاقه من قوانين بتخفيض أجرة الأماكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق