الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2017

الطعن 3080 لسنة 65 ق جلسة 8 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 118 ص 690

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: تقدير عمل الخبير".
محكمة الموضوع. حقها في الأخذ بتقرير الخبير. لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد عول في قضائه على تقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي بحث اعتراضات الطاعنة على تقديرات لجنة الطعن منتهيا إلى تأييد تقديرات المأمورية ولجنة الطعن للطاعنة في الفترة من 1/1/1986 إلى 31/12/1986 بمبلغ 2755.480 جنيها والالتفات عن اعتراضات الطاعنة التي لم تقدم أي دليل يؤيدها سواء لمحكمة أول درجة أو لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها, وأورد لذلك أسبابا سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها, فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة, ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة".
انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة 2006. شرطه. عدم مجاوزة الوعاء الضريبي محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الطعن خلال الأجل المحدد. م3 ق143 لسنة 2006.
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الصادر في 1/7/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) في 1/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 1/8/2006 عملاً بنص المادة السادسة منه يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون 1/8/2006 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مقدار وعاء الضريبة في سنة 1986 لا يجاوز خمسة آلاف جنيه حسبما حدده قرار لجنة الطعن الذي تأيد ابتدائياً واستئنافياً، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم تقضي المحكمة - بالنسبة لهذه السنة - بانقضاء الخصومة نهائياً في الطعن بقوة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت مبلغ 2755.480 جنيه قيمة ضريبة الدمغة على نتائج حائط وأجندات مخصصة كهدايا للدعايا درجت سنوياً على توزيعها على المواطنين وذلك خلال الفترة من 1/1/1986 إلى 31/12/1986 وأخطرت الطاعنة فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات أقامت الطاعنة الدعوى رقم 457 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/7/1994 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم رقم 2485 لسنة 111 ق القاهرة. وبتاريخ 31/45/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي (1) برفض الطعن (2) بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة في أخذه بتقرير الخبير بالنسبة لمواد الدعايا التي درجت على توزيعها سنوياً دون مقابل على المواطنين ومن ثم فإنها لا تخضع لضريبة الدمغة، وأغفل الحكم الرد على الاعتراضات التي وجهتها إلى ذلك التقرير هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عّول في قضائه على تقرير الخبير الذي باشر المأمورية في غيبتها دون تحقيق اعتراضاتها على التقرير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد عّول في قضائه على تقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي بحث اعتراضات الطاعن على تقديرات لجنة الطعن منتهياً إلى تأييد تقديرات المأمورية ولجنة الطعن للطاعنة في الفترة من 1/1/1986 إلى 31/12/1986 بمبلغ 2755.480 جنيه والالتفات عن اعتراضات الطاعنة التي لم تقدم أي دليل يؤيدها سواء لمحكمة أول درجة أو لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها، وأورد لذلك أسباباً سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ صدر القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الصادر في 1/7/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) في 1/7/2006 - والمعمول به اعتباراً من 1/8/2006 عملاً بنص المادة السادسة منه - وقد نصت المادة الثالثة منه على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى. وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في 1/8/2006 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مقدار وعاء الضريبة في سنة 1986 لا يجاوز خمسة آلاف جنيه حسبما حدده قرار لجنة الطعن الذي تأيد ابتدائياً واستئنافياً، وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم تقضي المحكمة - بالنسبة لهذه السنة - بانقضاء الخصومة نهائياً في الطعن بقوة القانون، ويكون ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن بشأن تقديرات ضريبة هذه السنة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق