برياسة السيد
المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
محال صناعية
وتجارية . معارضة " ما لا تجوز المعارضة فيه من الأحكام". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ
فى تطبيقه وتأويله".
الأحكام الصادرة في
الجرائم تقع بالمخالفة لأحكام القانون453 رقم لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية
والتجارية أو القرارات المنفذة له . عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة . مجانبة
الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في تطبيق القانون .
تقضي المادة 21 من
القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية أو التجارية بأنه: "لا
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له. بطريق المعارضة". ولما كان البين من الاطلاع على
الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المطعون ضده - في جريمة
إقامة محل صناعي بدون ترخيص - عارض فقضت بقبول معارضته شكلاً وإلغاء الحكم المعارض
فيه وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه مع أنه كان لزاماً عليها أن تقضي
بعدم جواز المعارضة طبقاً لنص المادة المشار إليها. وإذ استأنفت النيابة العامة
هذا الحكم فقد التفتت المحكمة الاستئنافية بدورها عن إعمال حكم هذا النص وراحت
تؤيد الحكم المستأنف فبات حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي
يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 مايو سنة 1968 بدائرة مركز قطور محافظة
الغربية: أقام المحل الصناعي المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2
و17 و18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956
والجدول الملحق. ومحكمة قطور الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 17 مارس سنة 1970 عملاً
بمواد الاتهام بتغريم المتهم 5ج والغلق فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 16 مايو سنة
1970 بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...
إلخ.
-------------
المحكمة
بعد تلاوة التقرير
وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر
في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قبل المعارضة في الحكم الغيابي
قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية تقضي بعدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وحيث إن المادة 21 من القانون رقم 453
لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تقضي بأنه "لا يجوز الطعن في
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له بطريق المعارضة" لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق
أنه بعد أن قضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المطعون ضده - في جريمة إقامة محل
صناعي بدون ترخيص - عارض فقضت بقبول معارضته شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه
وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه مع أنه كان لزاماً عليها أن تقضي بعدم
جواز المعارضة طبقاً لنص المادة المشار إليها. وإذ استأنفت النيابة العامة هذا
الحكم فقد التفتت المحكمة الاستئنافية بدورها عن إعمال حكم هذا النص وراحت تؤيد
الحكم المستأنف، فبات حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب
نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق