الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1230 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 14 ص 61

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
إثبات " اعتراف ".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب "
الاعتراف في المسائل الجنائية عن عناصر الاستدلال ، لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لها الأخذ به أو اطراحه دون بيان العلة افصاحها عن الأسباب التي من أجلها أخذت به أو أطرحته وجوب أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ولمحكمة النقض مراقبتها في ذلك مثال لتسبيب معيب في قتل عمد .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده وطوال مراحل التحقيق قد أصر على اعترافه بأنه ضرب زوجته المجني عليها بيده في بطنها عندما رآها تقف مع آخر وقد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل وألقى بجثتها في مجرى "الكباس" وكان الحكم قد أطرح اعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة باعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة وما إذا كان جنائياً من عدمه، وأن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق للاعتبارات التي ذهب إليها إنما هو وليد ظن واستنتاج، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف في الاستنتاج وتنافر مع حكم العقل والمنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده والنتيجة إذا أورى في هذا الخصوص بأنه "لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أي أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما وأن عدم وجود كسر بالعظم أللامي لا ينفي أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذي قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه في حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم أللامي وخاصة في الحالات التي تكون وسيلة الخنق باستعمال جسم لين". وهذا الذي أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي لا يقوم على ظن أو استنتاج كما ذهب إليه الحكم، ويكون بذلك قد تعيب بفساد الاستدلال الذي يجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز الشهداء محافظة المنوفية: قتل ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن أنتوى قتلها وصمم على ذلك وأصطحبها معه إلى الحقل وما أن واتته الفرصة حتى ضربها بيده على بطنها فغابت عن وعيها ثم انتزع منديل رأسها ولفه حول عنقها وضغط عليه بقوة قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الإحالة. فقرر بذلك بتاريخ 22 مايو سنة 1971. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1972 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه - إذ أهدر اعتراف المطعون ضده أمامها وفي مراحل التحقيق من أنه هو الذي قتل المجني عليها - قد انطوى على فساد في الاستدلال ذلك بأنه ذهب إلى أن ما أورده تقرير الصفة التشريحية من جواز وقوع الحادث على النحو الذي قال به المطعون ضده إنما كان وليد الظن والاستنتاج مع أن المحكمة تملك سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده وطوال مراحل التحقيق قد أصر على اعترافه بأنه ضرب زوجته المجني عليها بيده في بطنها عندما رآها تقف مع آخر وقد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل وألقى بجثتها في مجرى "الكباس" وكان الحكم قد أطرح اعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة باعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة وما إذا كان جنائياً من عدمه، وأن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق للاعتبارات التي ذهب إليها إنما هو وليد ظن واستنتاج، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف في الاستنتاج وتتنافر مع حكم العقل والمنطق، ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده والنتيجة إذا أورى في هذا الخصوص بأنه "لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أي أثر يدل عليه أو قد يترك آثاراً إصابية بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما وأن عدم وجود كسر بالعظم اللامي لا ينفي أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذي قرره المتهم إذ أنه من المعروف أنه في حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامي وخاصة في الحالات التي تكون وسيلة الخنق باستعمال جسم لين" وهذا الذي أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي لا يكوم على ظن أو استنتاج كما ذهب إليه الحكم، ويكون بذلك قد تعيب بفساد الاستدلال الذي يجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق