الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2017

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 660 لسنة 2014 باعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 22.62 فدان بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة

الوقائع المصرية العدد 72 بتاريخ 29 /3 / 2015
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية المتضمنة ما يفيد موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/9/2008 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فداناً بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة وحدات سكنية لشباب القضاة والنيابة العامة والهيئات القضائية ضمن المشروع القومي للإسكان؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان رقم (1247) بتاريخ 27/1/2009 المتضمن موافقة السلطة المختصة على زيادة المساحة المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لتكون بمساحة 22 فداناً بدلاً من 15 فداناً بالإضافة إلى مساحة 5.5 فدان خلف مدينة التكنولوجيا وجامعة سوهاج الجديدة بإجمالي مساحة 27.5 فدان بمدينة سوهاج الجديدة بنسبة (100%) إسكان قومي؛ 
وعلى محضري الاستلام المؤرخين 26/2/2009 بشأن استلام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لقطعتي أرض الأولى بمساحة 8338.64م2 والثانية بمساحة 20522.14م2 والكائنتين بمدينة سوهاج الجديدة؛ 
وعلى كتاب السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية لبحوث ودراسة المشروعات رقم (1830) بتاريخ 4/3/2009 بأن مساحة قطعة الأرض الواقعة بالحي الثاني مقاسة من محاور الطرق هي 22.61 فدان والمنتهي بتسليم الوزارة مساحة 4.89 فدان والتي تقع خلف المدينة التكنولوجية والتي تمثل باقي المساحة المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صافية وليست من محاور الطرق طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة؛ 
وعلى ملحق محضر الاستلام المؤرخ 18/6/2009 بشأن استلام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مساحة 86642.13م2، أي ما يعادل 20 فداناً و15 قيراطاً وذلك بالإضافة إلى نسبة ال (25%) من القطعة المسلمة بتاريخ 26/2/2009 لتصبح إجمالي المساحة المسلمة لهم 115522.83م2، أي ما يعادل 27 فداناً و12 قيراطاً؛ 
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 21/9/2009 بين الهيئة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمساحة 27.5 فدان لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة (100%) من المساحة المبنية بمدينة سوهاج الجديدة، وهذه المساحة عبارة عن قطعتي أرض الأولى خلف المدينة التكنولوجية وجامعة سوهاج بمساحة 5.5 فدان والثانية بالحي الثاني بمساحة 22 فداناً والمبينة حدودهما تفصيلاً بالعقد؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المؤرخ 23/3/2010 المرفق به البرنامج الزمني التنفيذي لمراحل المشروع؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1845) بتاريخ 3/5/2011 المتضمن ما يفيد صدور قرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 521 لسنة 2009 لمخاطبة ممثلي الصندوق لتقديم برنامج زمني مكثف طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (44) بتاريخ 6/7/2010؛ 
وعلى التعهد المحرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتاريخ 10/4/2011 والموقع من مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (27) بتاريخ 14/9/2011 على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضوابط استمرار التعامل على أراضي المشروع القومي للإسكان بديلاً عن سحب الأراضي بمنح الجمعيات والنقابات 
والشركات مهلة نهائية 24 شهراً تنتهي في 30/9/2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وأنه لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا في حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة إذا كانت تزيد عن ذلك؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (11) بتاريخ 21/11/2012 على مقترحات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (64) في 21/10/2012 بمد المهلة للشركات والنقابات والجمعيات لتنفيذ مشروعات الإسكان القومي (24) شهراً تنتهي في 21/11/2014؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (7670) بتاريخ 16/9/2013 بالموقف المالي والعقاري للأرض؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المرفق به شيك بقيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة واستصدار القرار الوزاري؛ 
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (2920) بتاريخ 5/2/2014 المتضمن ما يفيد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/1/2014 بالموافقة على مد المدة لجميع الأراضي المخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان والتي سبق استلامها والتعاقد عليها طبقاً للموافقة الصادرة في 24/9/2011 لتنتهي مدة تنفيذ مشروعاتها جميعاً في 21/11/2014 كباقي الجهات التي تعاقدت طبقاً للموافقة الصادرة في 21/10/2012؛ 
وعلى كتاب استشاري المشروع الوارد برقم (46327) بتاريخ 2/7/2014 المرفق به المخطط العام النهائي للمشروع؛ 
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (8585) بتاريخ 16/7/2014 المتضمن موقف الأرض والمرفق به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد؛ 
وعلى جدول عدم الممانعة من اعتماد المشروع والموقع من كافة القطاعات والجهات المعنية بالهيئة؛ 
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة من الناحية الفنية بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 لاعتماد تخطيط مساحة 22.62 فدان ضمن المشروع القومي للإسكان (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة؛ 
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المؤرخة 16/9/2014 للعرض على السيد الوزير لطلب استصدار القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم لمشروع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بنسبة (100%) إسكان قومي؛ 
قرر:


المادة 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 22.62 فدان، أي ما يعادل 95000.69م2 (فقط خمسة وتسعون ألف متر مربع و69/100 من المتر المربع لا غير) المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بالحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والصندوق بتاريخ 21/6/2009 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
المادة 2
يحظر على صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع القومي للإسكان لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وفقاً لقرار إنشاء الصندوق بالقانون رقم 36 لسنة 1975 إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يحق للصندوق الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية عليها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المادة 3
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالي مساحة المشروع في موعد غايته 21/11/2014 وذلك وفقاً للتيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء في جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 21/11/2012، وفي حالة عدم التزامه بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
المادة 4
يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
المادة 5
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعهد المقدم منه بتاريخ 10/4/2011، وفي حالة عدم التزامه بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
المادة 6
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
المادة 7
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من ملحق عقد البيع المبرم بتاريخ 21/6/2009، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقاً للشروط المرفقة بالقرار.
المادة 8
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع 0.7 موقف/ وحدة سكنية.
المادة 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.


الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
مساحة المشروع
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 95000.69م2، أي ما يعادل 22.62 فدان
مكونات المشروع
1- تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان القومى 24,42820م2، بما يعادل 10.20 فدان، وتمثل نسبة (45.07%) من إجمالي مساحة الأرض
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 7615.4م2، أي ما يعادل 1.81 فدان، وتمثل نسبة (8.02%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 20839.44م2، أي ما يعادل 4.96 فدان، وتمثل نسبة (21.94%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 18524.09م2، أي ما يعادل 4.41 فدان، وتمثل نسبة (19.5%). 
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 5201.52م2، أي ما يعادل 1.24 فدان، وتمثل نسبة (5.47%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
الأراضي المخصصة للإسكان
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان القومي 42820.24م2، بما يعادل 10.20 فدان، وتمثل نسبة (45.07%) من إجمالي مساحة الأرض
جدول النماذج المعمارية للإسكان القومي
النموذج تكرار النموذج مسطح النموذج (F.P) م2 عدد الوحدات السكنية بالنموذج إجمالي عدد الوحدات السكنية الارتفاع إجمالي مسطح النموذج (F.P) م2 
(1) 2 1041.71 14 168 بدروم + أرضي + 5 أدوار 2083.42 
(2) 3 869.89 12 180 بدروم + أرضي + 4 أدوار 2609.67 
(3) 3 579.8 8 120 بدروم + أرضي + 4 أدوار 1739.1 
(4) 3 665.81 9 135 بدروم + أرضي + 4 أدوار 1997.43 
(5) 8 751.58 10 480 بدروم + أرضي + 5 أدوار 6012.64 
(5/) 8 751.58 10 400 بدروم + أرضي + 4 أدوار 6012.64 
(6) 1 955.22 13 65 بدروم + أرضي + 4 أدوار 955.22 
الإجمالي 28 1548 21410.12 

الاشتراطات البنائية للإسكان
النسبة البنائية: لا تزيد النسبة البنائية للإسكان القومي عن (50%) من المساحة المخصصة للإسكان القومي
الردود
يتم ترك مسافة لا تقل عن 10م بين واجهات العمارات السكنية
يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين حد المبنى السكني وأرض الخدمات
لا تقل المسافة بين عمارات الإسكان وحد أرض الجار عن 6م
بالنسبة للعمارات التي على شوارع خارجية يكون الردود 4م من بعد الرصيف، و2م بالنسبة للشوارع الداخلية
مساحة الوحدة السكنية: لا تزيد عن 63م2 صافي، شاملة الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب البلكونات بنصف مسطحها
الكثافة السكانية: لا تزيد عن 240 شخصاً/ فدان
أماكن انتظار السيارات: يتم توفير أماكن انتظار سيارات بحد أدنى (70%) من عدد الوحدات
الارتفاع: يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به أرضي + 5 أدوار
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها للمشروع
مساحة منطقة الخدمات
الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 7615.4م2، أي ما يعادل 1.81 فدان، وتمثل نسبة (8.02%) من إجمالي مساحة أرض المشروع
يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات
يتم توفير أماكن انتظار سيارات للخدمات بواقع سيارة/ 50م2 مبان مغلقة وطبقاً للكود
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.



الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات الإسكان القومي) (أرضي + 5 أدوار متكررة) كما يسمح بإقامة بدروم، على أن يتم استخدام البدروم وفقاً للاستعمالات المقررة لدور البدروم
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقاً لاشتراطات الهيئة
5- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من
(مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية
6- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه
7- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية
8- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة
9- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء
10- يتولى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7). 
11- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
12- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بواقع (0.7 سيارة/ وحدة سكنية) للإسكان القومي، أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار بواقع سيارة/ 50م2 مبان مغلقة وطبقاً للكود
14- يلتزم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق