الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1105 لسنة 43 ق جلسة 15 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 9 ص 41

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-------------
  بطلان .  حكم " بطلان الحكم". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
بطلان الحكم . شموله كافة أجزائه بما فيها المنطوق . إحالة الحكم الاستئنافي علي منطوق الحكم الابتدائي الباطل لقصور أسبابه . بطلان الحكم الاستئنافي ولو كان قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة . نقض الحكم لهذا السبب للطاعن يوجب نقضه أيضا بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن بالنقض .
من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد انصرف أثره إلى باطل - وما بني على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم، لاتصال هذا العيب الذي شاب الحكم به. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 31 يناير سنة 1970 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية. نقلا الأرز الأبيض المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك للمتهم الأول (الطاعن) من محافظة الدقهلية إلى محافظة الشرقية بغير ترخيص. وطلبت عقابهما طبقاً لمواد القانون رقم 95 لسنة 1967. ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت بتاريخ 16 من أبريل سنة 1970 حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً والمصاريف. فاستأنفا, ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 19 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم .... لسنة 41 القضائية, وقضي فيه بتاريخ 17 من مايو سنة 1971 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضورياً بتاريخ 17 أبريل سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد اعتراه البطلان ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة على الرغم من سبق القضاء ببطلانه
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت في 17 مايو سنة 1971 بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - بتاريخ 19 مايو سنة 1970 وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل - أنه وإن أنشأ لنفسه أسباباً جديدة تنحسر عنها قالة القصور في التسبيب وتكفي لحمل قضائه إلا أنه خلص في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه قد انصرف أثره إلى باطل - وما بني على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم، لاتصال هذا العيب الذي شاب الحكم به، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق