الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 6065 لسنة 65 ق جلسة 17 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 97 ص 565

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: الاشتراكات المستحقة عن المقاولات" "الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: عمال المقاولات".
عمال المقاولات. خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة. م 2 ق 79 لسنة 1975.
مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة.
- 2  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: الاشتراكات المستحقة عن المقاولات" "الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: عمال المقاولات".
وجوب قيام المقاول ومسند المقاولة بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها. مسئولية مسند الأعمال بالتضامن مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة. التزام مسند المقاولة بخصم قيمة اشتراكات التأمين. حالاته. تعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة. المواد 12, 13, 14 قرار وزاري 255 لسنة 1982.
مفاد النص في المواد 12 و13 و14 من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 - بشأن التأمين على عمال المقاولات - قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي. وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة.
- 3  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
وجود نص قانوني يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
- 4  تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الاجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
خسران الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الطاعنة الدعوى أمام محكمتي أول وثان درجة وحضور محام عن المستأنف ضده وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات, قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون الرسوم القضائية المعفاة منها. صحيح.
إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وآخرين الدعوى رقم ...... لسنة 1992 م. ك شبين الكوم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5084.400 جنيهاً، وبعدم أحقية الطاعنة في مطالبته بتقديم استمارتي 1، 6 تأمينات عن العامل المتوفي/ ...... عامل خرسانة عادي عن المدة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986، وقال بياناً لها أن ورثة المتوفي ...... كانوا قد أقاموا عليه والطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية وقضى فيها بإثبات علاقة العمل بينه وبين مورثهم بمهنة عامل خرسانة عادي بمستوى أول بأجر يومي مقداره عشرة جنيهات في المدة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986 وإلزام الطاعنة بصرف المعاش المقرر طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 فاستأنفته الطاعنة وتم تعديل الحكم بجعل الأجر اليومي ثلاثة جنيهات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد قطع بأن هذا العامل من عمال المقاولات ويسري في شأنه القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة المطعون ضده لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق، وبتاريخ 28/3/1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير في أن العامل ...... كان عامل خرسانة لدى المطعون ضده ويخضع للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 مع أن المطعون ضده لم يلتزم بنص المادة الرابعة من هذا القرار وذلك بإخطارها عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ، ولم يُقدم للخبير أية بيانات عن عمليات المقاولات التي عمل بها العامل موضوع المطالبة، هذا فضلاً عن أن الخبير تناقض في تقريره إذ أثبت أن علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة في المدة من 1/4/1985 وحتى 12/11/1986، ثم عاد وقرر خضوع العامل للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مقتضى المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أو مؤقتة. وكان الثابت أن علاقة العمل بين العامل ...... وبين المطعون ضده قد ثبتت بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية وأنه كان يعمل لديه خلال الفترة من 1/4/1985 حتى وفاته في 12/11/1986 بصفة منتظمة بمهنة عامل خرسانة وبالتالي فإنه يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والذي تحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان النص في المواد 12 و13 و14 من القرار الوزاري سالف الذكر قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة، وكان الثابت في الأوراق ومن كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان – مسندة عملية إنشاء 39 عمارة سكنية بشبين الكوم للمطعون ضده والمؤرخ 22/6/1989 والموجه للطاعنة - وغير المطعون عليه بثمة مطعن منها – أنها تستقطع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من إجمالي الأعمال وفروق الأسعار عن تلك العملية حتى 23/11/1986 وبالتالي تكون ذمة المطعون ضده بريئة من المبلغ المطالب به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في حين أنها معفاة منها بنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه أيضاً على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق