برئاسة السيد
المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد
يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة.
-------
- 1 عقوبة " سقوط العقوبة".
الحكم الغيابي في
الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة
للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك؟
من المقرر أنه ما
دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون
جناية، فأن الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة
فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة وذلك عملا بالمواد 394،395،528من قانون الإجراءات
الجنائية، إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحا.
- 2 إجراءات " إجراءات المحاكمة". إعلان . محكمة الجنايات .
ليس لمحكمة
الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً . مخالفة ذلك . أثره .
بطلان إجراءات المحاكمة و الحكم الصادر بناء عليها . بطلان الحكم الغيابي الصادر
فى جناية . أثره . خضوعه لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية .
أن مفاد نص المادة
384من قانون الإجراءات الجنائية-في مفهومه المخالف-أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات
الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه،
وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة
بالدعوى، ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي
نظرت فيها الدعوى-خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه-فإن إجراءات المحاكمة تكون
قد وقعت باطلة ويبطل حتما الحكم الصادر بناء عليها، وعليه فان الحكم الغيابي
الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ1972/3/28-وقد وقع باطلا على نحو ما سلف-يكون لغوا
ولا قيمة لهولا يرتب أثرا بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على
الواقعة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.
- 3 تقادم . دعوى
" دعوي جنائية . انقضاؤها بمضي المدة".
انقضاء الدعوى
الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة الإجراءات القاطعة
للتقادم ماهيتها. متى يبدأ سريان مدة جديدة للتقادم.
أن قانون الإجراءات
الجنائية يقضى فى المادتين 15،17منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقق أو الاتهام أو
المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم
أو إذا اخطر بها بوجه رسمى، وتسرى المدة من جديد ابتدأ من يوم الانقطاع وإذا تعددت
الإجراءات التي تقطع المدة فأن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر اجراء.
- 4 دعوى "دعوي جنائية . تحريكها".
التأشير من النيابة
بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته.
من المقرر أن
الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة او من الجهة
التى سلطة الاحالة-بتقديمها الى لأن التأشيرات بذلك-او الامر به-لا يعدو ان يكون
امرا إداريا الى قلم كتاب النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور حتى اذا ما اعدت
ووقعها عضو النيابة جرى من بعد اعلانها وفقا للقانون ترتب عليها كافة الاثار
القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
- 5 إجراءات " إجراءات المحاكمة".
إجراءات المحاكمة
ما يشترط فيها لقطع التقادم مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن
بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . انقضاء الدعوى
بمضى المدة . لا يغير من ذلك . صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى
للمحاكمة أو صدور حكم غيابى فيها مادام أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً
صحيحاً . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
الأصل أنه وأن كان
ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت
متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن
تكون صحيحة فاذا كان الإجراء باطلا فانه لا يكون له اثر على التقادم واذ كان
الثابت-على ما سلف-أنه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشرات سنوات من
تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة امام مستشار الاحالة بتاريخ 1970/10/10 والقبض
عليه بتاريخ 1989/2/21 واعلانه اعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون
فيه بتاريخ 1989/11/7 دون اتخاذ أجراء قاطع لتلك المدة، إذ لا يعتد فى هذا الخصوص
بقرار مستشار الأحالة بتقديم الدعوى للمحكمة فى1970/10/9او بالحكم الغيابى الصادر
من محكمة الجنايات بجلسة 1972/3/28 ،طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى
اتصالا صحيحا حتى التاريخ الذى تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون
1989/11/7،فأن الدعوى الجنائية تكون قد أنقضت بمضى المدة،وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بأدانة الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين
معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : احرز
جوهرا مخدرا " أفيون " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد
الاتجار . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا
بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 والبند أ من الجدول الأول
الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائه جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط باعتبار ان الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض ...... الخ .
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لانقضاء أكثر من
عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة دون اتخاذ إجراء قاطع في مواجهته حيث لم يعلن
إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي ضده, إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع
تأسيسا على عدم اكتمال المدة القانونية اللازمة لسقوط العقوبة وهو ما لا يتفق
وصحيح القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات
التي أمرت المحكمة بضمها- تحقيقا لوجه الطعن- أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن
ارتكابه جناية إحراز مخدر بقصد الاتجار بتاريخ 26/8/1968 وقدمته إلى مستشار
الإحالة- بعد إعلانه في مواجهة الإدارة بتاريخ 10/10/1970- الذي أمر بإحالته إلى
محكمة الجنايات والتي قضت غيابيا في 28/3/1972- دون إعلانه بجلسة المحاكمة-
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط,
وبتاريخ 24/2/1989 تم القبض على المتهم وأعيدت محاكمته بجلسة 7/11/1989, حيث دفع
الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ
وقوع الجريمة وقضت المحكمة بإدانته, ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع
المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله "وحيث
إنه بالنسبة للقول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات بمقولة أن الواقعة حدثت
في 26/8/1968 فإنه مردود بأن التقادم في الجنايات حسب نص المادة 394 من قانون
الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة
الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا
بسقوطها وبالتالي فإن التقادم إنما يكون تقادم عقوبة وليس تقادم دعوى, إذ لابد من
مضي عشرين سنة على صدور الحكم الغيابي, ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد
حكم عليه غيابيا بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط بجلسة 28/3/1972 وقد تم إعلان المتهم بهذه الجلسة إداريا بتاريخ
10/10/1970 وبالتالي فلا يسقط الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمضي المدة
وإنما تسقط العقوبة في 28/3/1992, ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعين
الرفض" لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت
أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية, فإن الحكم الذي يصدر فيها
غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة
وذلك عملا بالمواد 394, 395, 528 من قانون الإجراءات الجنائية, إلا أن محل ذلك أن
يكون هذا الحكم صحيحا لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات
الجنائية- في مفهومه المخالف- أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في
غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه, وإلا بطلت إجراءات
المحاكمة, لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى, ولما كان
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى-
خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه- فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة
ويبطل حتما الحكم الصادر بناء عليها, وعليه فإن الحكم الغيابي الصادر من محكمة
الجنايات بتاريخ 28/3/1972- وقد وقع باطلاً على نحو ما سلف- يكون لغواً ولا قيمة
له ولا يرتب أثرا بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة
التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان قانون
الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15, 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد
الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو
الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في
مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي, وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم
الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر
إجراء, وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من
النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة - بتقديمها إلى المحكمة لأن
التأشير بذلك- أو الأمر به- لا يعدو أن يكون أمراً إداريا إلى قلم كتاب النيابة
لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد
إعلانها وفقا للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم
بوصفها من إجراءات الاتهام, وكان من المقرر أيضا أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة
بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون
صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم. وإذ كان الثابت-
على ما سلف- أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ
إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة بتاريخ 10/10/1970 والقبض عليه
بتاريخ 21/2/1989 وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
بتاريخ 7/11/1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة, إذ لا يعتد في هذا الخصوص
بقرار مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحكمة في 19/10/1970 أو بالحكم الغيابي
الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 28/3/1972, طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت
بالدعوى اتصالا صحيحا حتى التاريخ الذي تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم
المطعون فيه بتاريخ 7/11/1989, فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة, وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون حاجة
إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق