برئاسة السيد
القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني،
عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 عمل "ترقية: العاملون بالإدارات
القانونية".
الترقية لوظيفة
مدير إدارة قانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم
الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال
بالأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المشترطة للترقية والحصول على مرتبة كفاية
بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش. عند التساوي تُراعى الأقدمية في
الفئة الوظيفية السابقة. المواد 11، 12، 13، 14 ق47 لسنة 1973 قبل تعديله بق 1
لسنة 1986 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
مفاد النص في
المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - قبل تعديله بالقانون رقم 1
لسنة 1986 - والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر
استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه -
بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية - أن
الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية - درجة أولى - وفقاً لأحكام القانون رقم 47
لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين
أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع
احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة
المشترطة للترقية إلى هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير متوسط
في آخر تقرير من إدارة التفتيش، وعند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية
السابقة.
- 2 عمل "ترقية: العاملون بالإدارات
القانونية".
الترقية إلى
الوظائف الفنية بالإدارات القانونية. شرطه. الاشتغال فعلياَ بالمحاماة أو الأعمال
القانونية النظيرة المدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة. مقصوده. توفر الخبرة
العملية القانونية اللازمة لعضو الإدارة القانونية. مؤداه. قيام عضو الإدارة
القانونية بإجازة خاصة دون ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة. أثره. عدم
الاعتداد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.
إذ كان المشرع قد
استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً
بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة
وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و35 من القانون رقم 17
لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوفر لعضو الإدارة القانونية الخبرة
العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال
المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يُعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.
- 3 عمل "ترقية: العاملون بالإدارات
القانونية".
ترقية أعضاء
الإدارات القانونية بشركات القطاع العام يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار
وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين
بالقطاع العام. علة ذلك.
إذ كان من المقرر
أن ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام والاشتراطات اللازمة لشغل
وظائفها إنما يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978
دون القواعد والضوابط الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين
بالقطاع العام التي لا تجد مجالاً لتطبيقها بعد العمل بالقانون والقرار الوزاري
المذكورين.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم ..... لسنة 1984 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها – شركة ......
للمستحضرات الطبية – انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في التسكين على وظيفة مدير
إدارة العقود والفتاوى بالدرجة الأولى اعتباراً من 27/12/1980 – واحتياطياً –
أحقيته في الترقية على وظيفة مدير إدارة القضايا بالدرجة الأولى اعتباراً من
25/7/1984 مع صرف الفروق المالية والتعويض، وقال بياناً إنه التحق بالعمل لدى
الشركة المطعون ضدها اعتباراً من 14/10/1964 بوظيفة محام، وتم قيده أمام محاكم
الاستئناف العالي في 15/9/1975، ثم قامت الشركة بإصدار قرارها رقم 29 لسنة 1981
بتسكين السيدة ...... على وظيفة مدير إدارة الفتوى والعقود من الدرجة الأولى
اعتباراً من 27/12/1980، كما اعتمدت الشركة وظيفة جديدة هي وظيفة مدير إدارة
القضايا من الدرجة الأولى قامت بتسكين السيد/ ...... عليها رغم أنه أقدم منهما من
كافة الوجوه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه قضت بتاريخ 15/12/1986
برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
...... لسنة 104 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ
22/4/1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن
بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك
يقول إن الحكم لم يفصل في طلبه التسكين على درجة مدير إدارة خاصة مدير إدارة
القضايا التي كانت شاغرة عند التسكين، ولم يرد على دفاعه بالرغم من إقرار المطعون
ضدها باستيفائه شروط شغلها وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن تصدى لطلب الطاعن للترقية لدرجة مدير
إدارة القضايا ورفض الطلب بأسباب مستقلة عن تلك التي انتهى إليها الحكم المستأنف
إلا أنه انتهى إلى تأييد الحكم المذكور لما قام عليه من أسباب وقضى برفض الاستئناف
برمته بما يُفيد الرد على كافة طلبات الطاعن التي طُرحت أمام محكمة أول درجة وأعاد
طرحها أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في
قضائه برفض الدعوى على عدم توفر شروط الترقية في حقه عملاً بنص المادة رقم 34 من
القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام، في حين أن القانون
المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية وقرار
السيد المستشار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب
وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وأن
شروط الترقية المطالب بها طبقاً للقانون واللائحة المشار إليهما متوفرة في حقه مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص
في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان - قبل تعديله بالقانون رقم
1 لسنة 1986 - على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة
لهذا القانون على الوجه التالي: مدير عام إدارة قانونية ...... مدير إدارة قانونية
...... محام ممتاز ...... محام أول ...... محام ثان ...... محام ثالث ...... محام
رابع ...... وتُحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون"
وفي المادة 12 منه على أن "يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الفنية
بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين
بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مُقيداً بجدول المحامين المشتغلين
طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي قد تُقررها
اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" ونصت المادة 13 من ذات
القانون على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون
قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو
التالي محام ثالث ...... محام ثان ...... محام أول ...... محام ممتاز ...... مدير
إدارة قانونية ...... القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم
الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة. مدير عام إدارة قانونية
......، وتُحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون
المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت
المادة 14 على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون
التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية
من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين
المرشحين عند التساوي في الكفاية" ونصت المادة الخامسة من قرار وزير العدل
رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8
من القانون المشار إليه – بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء
الإدارات القانونية – على أن "تتوفر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة
القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله في آخر تقرير سابق على الترقية
من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير لكفايته
بدرجة جيد على الأقل، وتتوفر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في
الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة متوسط
على الأقل" مما مفاده أن الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية – درجة أولى –
وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما
القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع
عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية
النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للترقية إلى هذه الوظيفة،
وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش، وعند
التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة، مع مراعاة أن المشرع قد
استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً
بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة
وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و35 من القانون رقم 17
لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوفر لعضو الإدارة القانونية الخبرة
العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال
المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يُعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ترقية أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع
العام والاشتراطات اللازمة لشغل وظائفها إنما يحكمها قانون الإدارات القانونية
وقرار وزير العدل سالف الإشارة إليهما دون القواعد والضوابط الواردة في القانون
رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام التي لا تجد مجالاً لتطبيقها
بعد العمل بالقانون والقرار الوزاري المذكورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض ترقية الطاعن إلى مدير إدارة القضايا
بالشركة المطعون ضدها استناداً إلى الضوابط التي وضعتها إعمالاً للقانون رقم 48
لسنة 1978 سالف الإشارة إليه والتي تقضي بعدم ترقية العامل المُعار أو الحاصل على
إجازة بدون مرتب في النسبة المقررة للترقية بالاختيار دون أن يعمل أحكام قانون
الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 وما
أستلزمه المشرع بشأن مدة الإجازة الخاصة التي قام بها الطاعن طبقاً لما سلف بيانه
وصولاً لما إذا كانت تُستبعد أم تدخل في المدة المشترطة للترقية، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق