الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1144 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 13 ص 58

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
----------
تفتيش " التفتيش بغير إذن" . مستشار الإحالة . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله".
تفتيش المزارع . لا حاجة إلي صدور إذن به من النيابة . مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه . حجب هذا الخطأ الأمر المذكور عن مناقشة الموضوع . وجوب اقتران النقض بإعادة القضية إلي مستشار الإحالة .
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، وبالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً على بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة في ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان من شأن هذا الخطأ القانوني التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1972 بناحية الرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة: زرع بقصد الاتجار نبات القنب الهندي "حشيش" الممنوع زراعته في جمهورية مصر العربية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و34/ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والجدول رقم 5 المرافق. فقرر حضورياً بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1972 بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم مع مصادرة الشجرات المضبوطة والإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ
---------------

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الأمر المطعون فيه قد انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمة زراعته بقصد الإتجار نبات القنب الهندي "الحشيش" تأسيساً على بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة في ذلك ودون قيام حالة التلبس، مع أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه، ومن ثم فلا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون على الشخص ومسكنه ويكون التفتيش الذي أجري بالحقل المشار إليه صحيحاً ويكون القرار المطعون فيه قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه ثبت من المعاينة أن الحقل الذي ضبطت به شجيرات القنب الهندي يقع بين الحقول وتدل حدوده الموضحة بتلك المعاينة على أنه لا يتصل بمسكن المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده مما يستوجب نقضه. ولما كان من شأن هذا الخطأ القانوني التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق