برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان
السيد عثمان.
----------
- 1 ملكية
"بعض صور الملكية: ملكية الطرق".
اتصاف الطريق بأنه عام أو خاص أو مشترك. أمر يبينه القانون.
إن وصف طريق ما بأنه عام أو مشترك أو خاص أمر يبينه القانون.
- 2 ملكية
"بعض صور الملكية: ملكية الطرق: الطريق العام".
الطريق العام. ماهيته. المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون
أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة 87 مدني. شرطه. ملكيته للدولة أو
لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداءً أو تملكته بأحد
أسباب كسب الملكية وخصصته للمنفعة العامة وبقاؤه كذلك ما بقي ذلك التخصيص. الطرق
المملوكة للأفراد. من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار
إليها بالمادتين 2 ق 29 لسنة 1966م، 3 ق 135 لسنة 1981م.
إن الطريق العام هو ذلك المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون
أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة 87 من القانون المدني ويشترط أن
يكون مملوكاً للدولة أو لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها
ابتداءً أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة في القانون ثم خصصته للمنفعة
العامة ويبقى كذلك ما بقي هذا التخصيص، في حين لم يكن القانون المدني الأهلي يضع
معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل المثال ومنها الطرق
المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة، ثم نصت المادة 2 من
القانون 29 لسنة 1966م والمادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981م على أنه يلحق
بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي حددت على
الطبيعة في التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون فباتت الطرق التي
يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار
إليها وهو ما يمثل عودة للطرق المطروقة.
- 3- ملكية
"بعض صور الملكية: ملكية الطرق: الطريق العام".
الطريق الخاص. ماهيته. المملوك لشخص ويمارس عليه سائر سلطات ومزايا حق
الملكية من استعمال واستغلال والتصرف فيه. له الإبقاء عليه أو إلغاؤه ما لم يتملكه
آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل وله الترخيص لآخر باستعماله على
سبيل التسامح دون اكتسابه حقاً عليه .
إن الطريق الخاص هو ذلك المملوك لأحد الأشخاص حيث يخوله القانون
ممارسة سائر سلطات ومزايا حق الملكية فيستأثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه ومن
ثم له أن يبقيه أو يلغيه ما لم يتملكه آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو
بالمطل، وله أيضاً أن يرخص لآخر باستعماله على سبيل التسامح وهو في كل الأحوال لا
يكسبه حقاً.
- 4 ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الطرق:
الطريق المشترك".
الطريق المشترك. ماهيته. يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة عقاراتهم
سواء بالمرور أو المطل أو ليكون منوراً أو لاستخدامه في توصيل مرافقهم المشتركة.
اعتباره ضرباً من الشيوع الإجباري. مؤدى ذلك. امتناع أي منهم قسمته أو تغير الغرض
من استعماله. م 850 مدني.
إن الطريق المشترك فهو ذلك الذي يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة
عقاراتهم سواء بالمرور أو المطل أو ليكون منوراً أو لاستخدامه في توصيل مرافقهم
المشتركة وهو ضرب من الشيوع الإجباري الذي يمتنع فيه على أي منهم أن يطلب قسمته أو
يغير الغرض من استعماله وذلك إعمالاً للمادة 850 من القانون المدني والتي تنص على
أنه "ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له
هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع".
- 5 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة لتكيف الدعوى".
محكمة الموضوع. تعلق النزاع المثار أمامها بالطرق والممرات العامة أو
الخاصة أو المشتركة. التزامها ببيان طبيعتها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح وترتيب
الآثار القانونية. علة ذلك.
إن محكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع بشأن تلك الطرق والممرات أن
تبين طبيعته وتسبغ عليه الوصف القانوني الصحيح ثم ترتب الآثار القانونية على ذلك.
- 6 دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
محكمة الموضوع. وجوب بحثها كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند
مؤثر في الدعوى. إغفالها ذلك. قصور.
إن على (محكمة الموضوع) بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل
مستند مؤثر في الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب.
- 7 دعوى
"إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد
عليه".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ممر النزاع منشأ منذ خمسين عاماً
وأن عقاره وعقارات أخرى تطل عليه فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه واحتواء على المرافق
العامة لتلك العقارات. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع للوقوف على طبيعة الممر
وتعويله على تقرير الخبير بملكية المطعون ضده له وأن الطاعن فتح مطلات عليه دون
تركه المسافة القانونية ودون اكتساب حق الارتفاق بالتقادم. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع
الوارد بوجه النعي وقوامه أن ممر النزاع منشأ منذ خمسين عاماً إذ أنه كان ضمن
عقارٍ أكبر مملوكاً لوالده ثم استحدث مكانه منزله الحالي عام 1979م وأن والدته
اشترت مساحة 30 متر تبرعت به لمسجد الأشراف المطل مع منازل أخرى على هذا الممر
فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه، كما أنه يحوي المرافق العامة لتلك العقارات فلم يبحث
الحكم هذا الدفاع للوقوف على طبيعة الممر وعول على تقرير الخبير في القول بملكيته
للمطعون ضده وأن الطاعن فتح مطلات دون ترك المسافة القانونية ولم يكتسب حق
الارتفاق بالتقادم لبنائه عقاره عام 1991م وهو ما لا يواجه دفاعه هذا مما يعيبه
(بالقصور في التسبيب).
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ..... لسنة 2003 مدني بنها الابتدائية على
الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بالأوراق ذلك أنه فتح باباً ومطلات
على الممر المملوك له دون ترك المسافة القانونية، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت
خبيراً حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ..... لسنة 39 ق طنطا
"مأمورية بنها"، وبتاريخ 7/2/2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب،
ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الممر المرتفق به منشأ منذ خمسين عاماً بموجب
اتفاق ضمني بين ملاك العقارات المطلة عليه لأنه كان ضمن عقار مملوك لوالده، وفي
عام 1979 استحدث مكانه منزله الحالي طبقاً للثابت من الكشف الرسمي المستخرج من
مصلحة الضرائب العقارية، كما قدم عقد بيع عرفي مؤرخ 20/6/1972 يفيد شراء والدته
لمساحة 30م2 حدها الشرقي هذا الممر وتبرعت به لمسجد الأشراف المطل عليه مع منازل
أخرى وجميعها لها مطلات عليه منذ أكثر من عشرين عاماً فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه،
كما تمسك بوجود جميع المرافق العامة لهذه العقارات من كهرباء ومياه وصرف صحي
وتليفونات بهذا الممر مما يجعله من المنافع العامة المطروقة، وإذ لم يبحث الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن وصف طريق ما بأنه عام أو مشترك أو
خاص أمر يبينه القانون، والطريق العام هو ذلك المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو
بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة 87 من القانون
المدني ويشترط أن يكون مملوكاً للدولة أو لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء
كان مملوكاً لها ابتداء أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة في القانون ثم
خصصته للمنفعة العامة ويبقى كذلك ما بقى هذا التخصيص، في حين لم يكن القانون
المدني الأهلي يضع معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل
المثال ومنها الطرق المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة،
ثم نصت المادة 2 من القانون 29 لسنة 1966 والمادة الثالثة من القانون 135 لسنة
1981 على أنه يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات
التي حددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون
فباتت الطرق التي يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في
التقاسيم المشار إليها وهو ما يمثل عودة للطرق المطروقة، في حين أن الطريق الخاص
هو ذلك المملوك لأحد الأشخاص حيث يخوله القانون ممارسة سائر سلطات ومزايا حق
الملكية فيستأثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم له أن يبقيه أو يلغيه ما
لم يتملكه آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل، وله أيضاً أن يرخص لآخر
باستعماله على سبيل التسامح وهو في كل الأحوال لا يكسبه حقاً، أما الطريق المشترك
فهو ذلك الذي يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة عقاراتهم سواء بالمرور أو المطل
أو ليكون منوراً أو لاستخدامه في توصيل مرافقهم المشتركة وهو ضرب من الشيوع
الإجباري الذي يمتنع فيه على أي منهم أن يطلب قسمته أو يغير الغرض من استعماله
وذلك إعمالاً للمادة 850 من القانون المدني والتي تنص على أنه "ليس للشركاء
في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن
يبقى دائماً على الشيوع" وعلى محكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع بشأن
أحد الطرق والممرات أن تبين طبيعته وتسبغ عليه الوصف القانوني الصحيح ثم ترتب
الآثار القانونية على ذلك، كما أن عليها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل
مستند مؤثر في الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه
النعي وقوامه أن ممر النزاع منشأ منذ خمسين عاماً، إذ إنه كان ضمن عقار أكبر
مملوكاً لوالده ثم استحدث مكانه منزله الحالي عام 1979 وأن والدته اشترت مساحة 30
متر تبرعت به لمسجد الأشراف المطل مع منازل أخرى على هذا الممر فاكتسبوا حقوق
ارتفاق عليه، كما أنه يحوي المرافق العامة لتلك العقارات فلم يبحث الحكم هذا
الدفاع للوقوف على طبيعة الممر وعول على تقرير الخبير في القول بملكيته للمطعون
ضده وأن الطاعن فتح مطلات دون ترك المسافة القانونية ولم يكتسب حق الارتفاق
بالتقادم لبنائه عقاره عام 1991 وهو ما لا يواجه دفاعه هذا مما يعيبه ويوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق