الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 42 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 25 ص 108

جلسة 10 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسين عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(25)
الطعن رقم 42 لسنة 44 القضائية

أمر جنائى. "نهائيته. الطعن فيه". معارضة "ما لا يجوز المعارضة فيه من الأحكام". استئناف. "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه (1).

--------------
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها – وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عدا اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل فى شأنه – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 322 سنة 1972 بأنه فى يوم 22 يناير سنة 1972 بدائرة مركز الواسطى – أولا – سافر بقطارات السكة الحديد بدون تذكرة أو تصريح – ثانيا – ركب القطار فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب. وطلبت عقابه بالمواد 2 و 10 و 20/ 1 من القانون 277 سنة 1959. واستصدرت من قاضى محكمة الواسطى الجزئية أمرا جنائيا فأمر بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة. فعارض المحكوم عليه فى هذا الأمر وقضى فى معارضته بتاريخ 29 من ابريل سنة 1972 باعتبا ر الأمر الجنائى نهائى واجب التنفيذ. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 ديسمبر سنة 1972... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف النيابة قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف كان صادرا باعتبارالأمر الجنائى المعترض عليه بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ وهو ما لا يجوز استئنافه عملا بالمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1963.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر فى اعتراض المطعون ضده على الأمر الجنائى باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها – وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى........ بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائيا واجب التنفيذ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عدا اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعا إلى الأصل فى شأنه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذى صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف.


(1) والطعن رقم 655 لسنة 45 ق – جلسة 4/ 5/ 1975 (لم ينشر).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق