برياسة السيد
المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين
عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد
الشربيني.
---------------
- 1 استئناف " ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة استئنافية " إجراءات نظرها الدعوى
والحكم فيها". نقض " حالات
الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
حق النيابة في
الاستئناف ولو لمصلحة المتهم . ما دام الحكم جائزا استئنافه . استئنافها الحكم
الصادر في المعارضة . دون الحكم الغيابي . يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد
العقوبة المقضي بها . غيابيا . مجانية الحكم ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب
التصحيح .
حق النيابة العامة في الاستئناف مطلقاً، تباشره في الموعد المقرر له، ولو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزاً استئنافه، ورأت هي وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا ما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه، كي لا يضار المعارض بمعارضته، اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم.
- 2 قانون " تفسير القانون". نقض " الحكم في الطعن".
الحالات التي يتعين
فيها على محكمة النقض الاقتصار على تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها
فيها نقضه: مؤدى المادتين 39، 40 من القانون 57 لسنة 1959 أنه كلما وجب تصحيح
الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه.
الحالات التي يتعين
فيها على محكمة النقض الاقتصار على تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين فيها
نقضه: مؤدى المادتين 39، 40 من القانون 57 لسنة 1959 أنه كلما وجب تصحيح الحكم
المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني
سويف (أولاً) ركب إحدى عربات السكة الحديد في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب
(ثانياً) سافر بعربات السكة الحديد دون تذكرة. وطلبت عقابه بالمواد 2 و10 و20/1 من
القانون 277 سنة 1959. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 25 ديسمبر
سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين. عارض, وقضي في
معارضته بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا
الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ
31 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث
سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم
المطعون فيه وإن صدر حضورياً اعتبارياً في 31 من أكتوبر سنة 1972 إلا أنه أعلن
للمحكوم عليه في 11 من نوفمبر سنة 1972 ولم يعارض فيه فأصبح نهائياً فيكون الطعن
فيه بالنقض جائزاً، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقرر في القانون
فيتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الغيابي قضى بتغريم
المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه بهما، بيد أن الحكم الاستئنافي
المطعون فيه، شدد العقوبة وقضى برفع الغرامة إلى عشرة جنيهات دون أن تكون النيابة
قد استأنفت ذلك الحكم الغيابي.
وحيث إنه لما كان حق النيابة العامة في
الاستئناف مطلقاً، تباشره في الموعد المقرر له، ولو لمصلحة المتهم متى كان الحكم
جائزاً استئنافه، ورأت هي وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا ما استأنفت الحكم
الصادر في المعارضة، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها
الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه، كي لا يضار المعارض بمعارضته، اللهم إلا إذا
كانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم، لما كان ذلك، وكانت الحال في الطعن الماثل أن
الحكم الابتدائي الغيابي قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً عن الجريمتين اللتين دانه
بهما، بيد أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة
والقاضي باعتبارها كأن لم تكن، فإن المحكمة الاستئنافية لم يكن لها بناء على هذا
الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي. لما كان
ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وتشديد العقوبة يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39
بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو
في تأويله، فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، كما حظر في المادة 40
نقض الحكم إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو خطأ في ذكر نصوصه وأوجب
الاقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمة في حين أنه
قضى في الفقرة الثانية من المادة 39 بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي
أصدرته إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فإن مؤدى ما تقدم
أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه، حظر نقضه كله أو بعضه، - ومن ثم لزم في
الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39
سالفة الذكر - وذلك بتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن وتصحيح الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق