برئاسة السيد
القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء
سليم، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال:
الجنون والعته".
الجنون والعته.
كلاهما آفة تصيب العقل وتنقص من كماله. م65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
بأحكام الولاية على المال.
المقرر أن الجنون
والعته يشتركان في أثرهما بالنسبة للعقل، فكلاهما آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال:
الجنون والعته".
المرجع الأساسي في
تحديد آفة الجنون والعته. لأهل الخبرة المختصين في ذلك. علة ذلك.
المقرر أن المرجع
الأساسي في تحديد آفة الجنون والعته يكون لأهل الخبرة المختصين في هذا الشأن،
كالأطباء والمستشفيات المتخصصين في الأمراض النفسية والعصبية باعتبارهم الأقدر على
استعمال تقنيات العلم مع شواهد الحال في الوصول إلى تحديد الآفة العقلية بطريقة
أكثر دقة من غيرهم.
- 3 إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء".
الاستعانة
بالخبراء. حق لقاضي الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل
فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق
عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها.
- 4 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم مستندات
مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون
لها من الدلالة. قصور.
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في
الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون
لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة تقدمت
للمطعون ضده الخامس بصفته، بطلب توقيع الحجر على زوجها/ ...... وتعيينها قيماً
عليه، الذي قيد برقم ...... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية "مال" المنيا،
وقالت بياناً لذلك إن زوجها المذكور مصاب بمرض عقلي يمنعه من إدارة أمواله الخاصة،
ولدى نظر هذا الطلب تدخل المطعون ضدهم الأربعة الأول خصوماً فيه، وطلبوا رفضه،
ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه، وبعد أن
قدم تقريره حكمت بتوقيع الحجر على/ ...... وتعيين الطاعنة قيماً عليه. استأنف
المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق بني سويف
"مأمورية المنيا". أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود
الطرفين قضت بتاريخ 16/7/1997 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم
عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي
المطعون ضدهم الأربعة الأول، وهما ليسا من أهل الخبرة في تحديد حالة الجنون والآفة
العقلية، دون أن تعرض محكمة الاستئناف للتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات
النفسية والعصبية، والأطباء المختصين في هذا المجال، ومستشفيات القوات المسلحة،
والتي تفيد إصابة المطلوب الحجر عليه بالمرض العقلي، والذي على أساسه تم إنهاء
خدمته العسكرية، كما التفتت المحكمة عما ثبت من مناظرة النيابة العامة له أثناء
التحقيق معه من أنه كان في حالة هياج وتنتابه رعشة شديدة، بما يعيب الحكم المطعون
فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في
المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، على أنه
"يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر
إلا بحكم ...." مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون –
أن الجنون والعته يشتركان في أثرهما بالنسبة للعقل، فكلاهما آفة تصيب العقل وتنقص
من كماله، والمرجع في ذلك هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال، ومؤدى
ذلك أن المرجع الأساسي في تحديد آفة الجنون والعته يكون لأهل الخبرة المختصين في
هذا الشأن، كالأطباء والمستشفيات المتخصصين في الأمراض النفسية والعصبية باعتبارهم
الأقدر على استعمال تقنيات العلم مع شواهد الحال في الوصول إلى تحديد الآفة
العقلية بطريقة أكثر دقة من غيرهم، وأن لقاضي الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط
الفنية التي لا تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها
دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، وأنه من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في
الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون
لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن
الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع مستندات دالة على إصابة المطلوب الحجر عليه
بالمرض العقلي، منها كتاب مستشفى الطب النفسي العسكري إلى محكمة استئناف بني سويف
"مأمورية المنيا" وكتاب مستشفى منشية البكري العسكري إلى مديرية التربية
والتعليم بالمنيا، وصورة ضوئية من بطاقة علاج المطلوب الحجر عليه ثابت فيها أنه
مصاب بعصاب مزمن شديد مع شخصية مضطربة، وتم إنهاء خدمته العسكرية، وأنه تحت العلاج
المستمر من مرض عقلي، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى على سند من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم الأربعة الأول من
أن المطلوب الحجر عليه سليم العقل، ويدير أعماله التجارية التي تحتاج إلى رجاحة
عقل ودراية خاصة دون معين، إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى ما تمسكت به
الطاعنة من أن المطلوب الحجر عليه مصاب بمرض عقلي أدى إلى إنهاء خدمته العسكرية،
وأنه يحتاج إلى العلاج المستمر، ولم تعرض لمستنداتها الصادرة من جهات ذات خبرة
فنية في ذلك إيرادا لها أو رداً عليها، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح –
أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق