الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2017

الطعن 93 لسنة 44 ق جلسة 28 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 18 ص 77

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
------------
نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التذرع في مجاوزة ميعاد إيداع أسباب الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم لا يجدى بفرض صحته ما دام قد انقضت منذ ثبوت علمه رسميا بالحكم في تاريخ التقرير بالطعن وبين إيداع الأسباب مدة تزيد على الميعاد القانوني وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا .
متى كان الحكم المطعون فيه صدر في 7 من فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971 وأودع أسبابه في 18 من مارس سنة 1971، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه بفرض صحة ما يدعيه فإنه قد ثبت علمه رسمياً بالحكم المطعون فيه في تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971. ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا في 18 من مارس سنة 1971، فإنه يكون قد تجاوز في إيداعها الميعاد المقرر في القانون. ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
أقامت الشركة المدعية بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة الوايلي الجزئية متهمة الطاعن بأنه في الفترة من 15 يوليه سنة 1965 إلى 15 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: أصدر لها الشيكات الموضحة بعريضة الدعوى دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ أول فبراير سنة 1969 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 5 يونيه سنة 1969 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 يناير سنة 1971 وقدمت أسباب الطعن في 18 مارس سنة 1971.
----------
المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 7 من فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971 وأودع أسبابه في 18 من مارس سنة 1971. متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه بفرض صحة ما يدعيه فإنه قد ثبت علمه رسمياً بالحكم المطعون فيه في تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971. ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا في 18 من مارس سنة 1971، فإنه يكون قد تجاوز في إيداعها الميعاد المقرر في القانون. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق