الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 1428 لسنة 66 ق جلسة 14 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 135 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.
------------
- 1  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات".
البنود الخاصة بركاب السيارة الواردة بقانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955م. انصرافها لركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها دون ما عداهم سواء كانوا ركاباً لسيارة أخرى أو غير ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي الأحوال شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955م ....." والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955م الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق في أي الأحوال شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسري هذا الالتزام لصالح غير ركاب السيارة أياً كان نوعها وأياً كان موقعهم كما يشمل التأمين ركاب السيارة أيضاً في حالات حددتها نصوص الوثيقة ومنها ما جاء بنص البند "هـ" الخاص بسيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما "مما مؤداه أن البنود الخاصة بركاب السيارة إنما ينصرف إلى ركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها وليس ما عداهم سواء أكانوا ركاباً لسيارة أخرى ... أو غير ذلك.
- 2  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات".
ثبوت كون الطاعن ضمن ركاب السيارة الواقع عليها الحادث ولم يكن من ضمن ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى شركة التأمين المطعون ضدها والتي ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات بإلزامه بالتعويض. مؤداه. التزام الشركة بتغطية الأضرار التي لحقت به جراء إصابته في الحادث. علة ذلك. اعتباره من الغير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان ضمن ركاب السيارة التي وقع عليها الحادث ولم يكن من ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها وقد ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات ألزمه بالتعويض المؤقت ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته في الحادث باعتباره من الغير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .. لسنة 1994 مدني قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي" على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 20 ألف جنيه تعويضا عما أصابه في حادث سيارة مؤمن عليها لدى المطعون ضدها وأدين قائدها بحكم جنائي بات ألزمه بالتعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 14 ق قنا كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف .... لسنة 14 ق وبتاريخ 5/12/1995 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعن. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم استحقاقه للتعويض استنادا إلى أن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي الأضرار إلا فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل وهو ليس منهما إذ أنه من ركاب السيارة التي وقع عليها الحادث وليست السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها والتي تلتزم بتغطية الأضرار التي لحقت به باعتباره من الغير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 .... "والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسري هذا الالتزام لصالح غير ركاب السيارة أيا كان نوعها وأيا كان موقعهم كما يشمل التأمين ركاب السيارة أيضا في حالات حددتها نصوص الوثيقة ومنها ما جاء بنص البند "هـ" الخاص بسيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما "مما مؤداه أن البنود الخاصة بركاب السيارة إنما ينصرف إلى ركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها وليس ما عداهم سواء أكانوا ركابا لسيارة أخرى ... أو غير ذلك
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان ضمن ركاب السيارة التي وقع عليها الحادث ولم يكن من ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها وقد ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات ألزمه بالتعويض المؤقت ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته في الحادث باعتباره من الغير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق