الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2017

الطعن 6659 لسنة 64 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 124 ص 717

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. الرد عليه بأسباب سائغة. تمسك الطاعن في طلبه بدفاع قدم دليله قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عن الرد عليه رغم جديته. قصور وإخلال بحق الدفاع.
إذ كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياُ وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون، وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف ـ خلال فترة حجز الدعوى للحكم ـ بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة 1989 مركز إمبابة الذي تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970، كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطاً فردياً، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه ـ الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ـ بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه التجاري "استغلال مصنع طوب" وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تحديد صافي ربحه في السنوات من سنة 1970 إلى سنة 1972 بمبلغ 8865 جنيه لكل سنة، وخفضت التقديرات بالنسبة لباقي السنوات. أقام الطاعن الدعوى رقم 418 لسنة 1988 الجيزة الابتدائية طعناً في هذا القرار، وندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/1/1993 بتأييد قرار لجنة الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1347 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 1/6/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة بالنسبة للسنوات 1970 إلى 1972 ورفض الطعن بالنسبة لباقي السنوات، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ إنه قدم طلباً أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم لإعادة الدعوى إلى المرافعة وأرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة المنتدب فيها لجنة من خبراء وزارة العدل وانتهت في تقريرها إلى أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وأن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب ومواجهة هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون. وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة الذي تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970، كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطاً فردياً، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه - الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى - بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق