الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 433 لسنة 67 ق جلسة 23 / 6 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 102 ص 599

جلسة 23 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(102)
الطعن 433 لسنة 67 ق"أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الإرث: تعيين الورثة وتحديد أصنافهم وأنصبائهم".
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوي الأرحام. تعددهم. مؤداه. توريثهم على طريقة أهل القرابة. تساويهم في الجهة والدرجة. مؤداه. تقديم أقواهم قرابة. تساويهم. أثره. اشتراكهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المادتين 31, 34 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الإرث: تعيين الورثة وتحديد أصنافهم وأنصبائهم".
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركة المورثة بين ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الأنثيين تأسيساً على أنهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها لانتسابهم إلى أبويها. استخلاص سائغ.
---------
1 - مفاد المادتين 31، 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 - بشأن المواريث - يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوي الأرحام، وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة، وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها، فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، كما هو الشأن في العصبات، فيقدم من ذوي الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات، فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة، فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين، فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى، لتساويهما في الدرجة وفي الإدلاء بوارث وفي قوة القرابة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنتين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة/ ...... بين ورثتها - الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 1993 کلي أحوال شخصية فوه للحكم برد وبطلان إعلام الوراثة رقم ...... لسنة 1990 دسوق الجزئية، وتحقيق وفاة/ ...... وانحصار إرثها الشرعي في الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير شريك ولا وارث سواهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 17/6/1990 توفيت/ ...... وانحصر إرثها الشرعي في الطاعنتين باعتبارهما بنتي أخيها وفي المطعون ضدهم باعتبارهم أولاد أختها، وإذ تقدم المطعون ضده الأول .... بطلب إلى محكمة دسوق الجزئية لتحقيق الوفاة والوراثة قررت المحكمة رفض الطلب، لأنه ليس وارثاً لوجود بنتي أخ شقيق للمتوفاة وهما الطاعنتان، ومن ثم أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدهم حكمت بتاريخ 24/11/1996 بإلغاء إشـهاد الوراثـة رقم ......... لسنة 1990 وراثات دسوق وبتحقيق وفاة ...... بتاريخ 17/6/1990 بناحية دسوق، وانحصار إرثها الشرعي في بنتي شقيقها ...... وهما....... و ...... – الطاعنتان – وتستحقان ثلثي التركة مناصفة بينهما، وفي أولاد شقيقتها ...... وهم ....... ,...... ,....... ,...... ,.... و...... – المطعون ضدهم – ويستحقون ثلث التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 19/5/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تحقيق وفاة ...... بتاريخ 17/6/1990 بناحية دسوق وانحصار إرثها الشرعي في المطعون ضدهم أولاد شقيقتها ...... والطاعنتان ابنتي شقيقها ..... ويستحقون جميعاً تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين بغير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة خلاف ما ذكر، وبتأييده فيما عدا ذلك – طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ اعتنق مبدأ المساواة بين أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخت الشقيقة في ميراث ذوي الأرحام وتوزيع التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالمخالفة لأحكام قانون المواريث. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أنه "إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الصنف الأول: ...... ، والصنف الثاني: ...... ، الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا ...... " وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن "الصنف الثالث: من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذي الرحم، والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث" يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوي الأرحام، وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة، وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها، فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، كما هو الشأن في العصابات، فيقدم من ذوي الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات، فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة، فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى، لتساويهما في الدرجة وفي الإدلاء بوارث وفي قوة القرابة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنتين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ....... بين ورثتها – الطاعنتان والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق