برياسة السيد
المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
----------------
إجراءات " إجراءات
المحاكمة". دعوى " دعوي
جنائية . انقضاؤها بالتقادم". تقادم . نقض " الحكم في الطعن".
كل إجراء من
إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم قاطع للمدة المقررة لانقضاء
الدعوى الجنائية حتي ولو تم في غيبة المتهم تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة
بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور . إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة قاطع
المدة . حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقروناً
بالإحالة .
مفاد نص المادة 17
من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى
أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم
- وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن الشارع لم يستلزم مواجهة
المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. ولما كان الثابت من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم (المطعون ضده) عارض في الحكم الغيابي
- الذي قضى بسقوط استئنافه - وقد مثل المطعون ضده بالجلسة حيث قررت المحكمة تأجيل
نظر الدعوى في مواجهته إلى جلسة تالية ثم تخلف عن حضور الجلسات التي أجلت إليها
الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى
إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من
إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة
وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى
وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يجعل الدعوى
ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط.
وكان الثابت أنه تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تأجيل الدعوى بعد سابقة التنبيه
عليه بالحضور لحين صدور الحكم المطعون فيه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه نقضه, ولما
كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 مارس سنة 1964 بدائرة قسم المنشية محافظة
الإسكندرية: سرق المواسير الموصوفة بالمحضر لـ ... ... ... حالة كونه مكلفاً
بنقلها. وطلبت عقابه بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت
غيابياً بتاريخ 19 مارس سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع
الشغل والنفاذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1967 باعتبارها
كأن لم تكن. فاستأنفت, محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
غيابياً بتاريخ 21 مارس سنة 1968 بسقوط استئناف المتهم بلا مصاريف جنائية. فعارض
وقضي في معارضته بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة
العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن إعلان المطعون ضده بالحكم
الغيابي الاستئنافي في 21 أغسطس سنة 1969 كان آخر إجراء صحيح تم في الدعوى وأنه
منذ هذا التاريخ وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 21 سبتمبر سنة 1972 قد انقضت
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في حين أن الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة في 11 سبتمبر سنة 1969 حيث قررت المحكمة تأجيل
نظر الدعوى لجلسة 25 سبتمبر سنة 1969 في مواجهته. والإجراء الذي صدر بهذه الجلسة
الأخيرة بتأجيل نظر القضية لجلسة تالية يترتب عليه انقطاع المدة على الرغم من أنه
اتخذ في غيبة المتهم إذ أنه يعد إجراء قضائياً من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة
التقادم.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 17 من
قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام
قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم -
وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم
بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم (المطعون ضده) عارض في الحكم الغيابي
- الذي قضى بسقوط استئنافه - بجلسة 11 سبتمبر سنة 1969 وقد مثل المطعون ضده بهذه
الجلسة حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 سبتمبر سنة 1969
ثم تخلف عن حضور الجلسات التي أجلت إليها الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة
السابقة، وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم
في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو
كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على
الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به
المدة المحددة للتقادم الأمر الذي جعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج
في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه لم تمض
ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تأجيل الدعوى بجلسة 25 سبتمبر سنة 1969 - بعد سابقة
التنبيه عليه بالحضور بجلسة 11 سبتمبر سنة 1969 - لحين صدور الحكم المطعون فيه
بجلسة 21 سبتمبر سنة 1972 فإن هذا الحكم يكون قد جانب صحيح القانون، مما يتعين معه
نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع
النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق