برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد الجابري، رمضان أمين اللبودى، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد
المجيد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 تحكيم "إجراءات التحكيم: اختيار
المحكمين".
لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن
لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين. اختيار كل طرف محكماً عنه ثم يختار
المحكمان ثالثهما. عدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمان المعينان
على اختيار الثالث خلال الميعاد. مؤداه. تولي المحكمة اختياره بناء على طلب
أحدهما. المادتان 9، 17 ق57 لسنة 1994. شرطه. مراعاة ما يتطلبه القانون وما اتفق
عليه الطرفان. أثره. عدم قابلية هذا القرار للطعن عليه.
مؤدى نص المادتين 9، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين
وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك، وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة
محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم
يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف
الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً
التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من
قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع، ويكون المحكم الذي اختاره
المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتراعي المحكمة في
المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان،
وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي
طريق من طرق الطعن.
- 2 تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان
حكم التحكيم".
أحكام التحكيم. لا تقبل الطعن عليها. الاستثناء. رفع دعوى ببطلانها في
الأحوال التي أوردتها المادتان 52، 53/ 1 ق57 لسنة 1994.
مؤدى نص المادتين 52، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام
التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق
الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان
حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتها الفقرة (1) من المادة 53 من القانون وهي إذا
تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
- 3 تحكيم "بطلان حكم التحكيم" ما
يعد من أسباب البطلان: بطلان حكم التحكيم لصدور قرار تعيين المحكم من المحكمة غير
المختصة".
قضاء المحكمة الابتدائية بتعيين المحكم صاحب الدور وثبوت وفاته قبل
تعيينه. أثره. انعدام هذا الحكم. تقديم المطعون ضدها الأولى طلب لرئيس المحكمة
وتأشيره بتعيين محكم آخر. مخالفة للقانون. مؤداه. بطلان حكم التحكيم الصادر من
هيئة تضم الأخير في تشكيلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان هذا الحكم.
خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى
رقم ...... لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة
في نزاع قام بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها
رغم إعذارها فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم ...... صاحب الدور والذي تبين أنه
كان قد توفي من قبل صدور الحكم بتعيينه، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون منعدماً لوروده
على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة
لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات، وإذ ثبت تقدمها بطلب لرئيس المحكمة الذي
أشر بتعيين محكم آخر من الجدول، وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون من
أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم
الذي لم يعين محكماً عنه (المطعون ضدها الأولى) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً
وبالتالي يبطل حكم التحكيم الذي أصدرته الهيئة التي من أعضائها ذلك المحكم، ولا
محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً
بنص المادة 17/ 3 من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم
بإجراء مخالف لما نص عليه القانون، فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا
يرتب أثراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان
حكم التحكيم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أنه بناء على عقد مقاولة أبرم في 21/8/2000 بين الشركة الطاعنة كرب عمل
وبين الشركة المطعون ضدها الأولى كمقاول – يتضمن اتفاقهما على التحكيم بشأن ما
يثور بينهما من نزاع بشأن تنفيذه – قامت المطعون ضدها الأولى بعد أن تنازلت عن
حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة للبنك المطعون ضده الثالث وموافقتها على ذلك
بإخطارها في 5/6/2003 بطلب اللجوء للتحكيم بينهما إعمالاً للبند السابع عشر من
العقد وباختيارها لمحكم عنها وطلبت من الطاعنة تعيين محكمها، ولما لم تستجب أقامت
الدعوى رقم 797 لسنة 2003 تجاري كلي الجيزة بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة،
وإذ عينت المحكمة بتاريخ 28/12/2003 المحكم صاحب الدور المهندس/
.... الذي تبين بعد ذلك وفاته قبل صدور قرار تعيينه تقدمت بطلب آخر
إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية الذي أشر على الطلب بتعيين محكم آخر صاحب الدور
بالجدول، ولما تبين أنه انجليزي الجنسية، تقدمت بطلب آخر لتعيين محكم مصري فأشر
رئيس المحكمة على الطلب بتعيين المحكم صاحب الدور، وإذ أصدرت هيئة التحكيم حكمها
رغم بطلان إجراءات تعيين محكم عنها في النزاع وفقاً للقانون، فقد أقامت الدعوى رقم
29 لسنة 122 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم للأسباب التي
أوردتها وبتاريخ 25/9/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ رمضان أمين اللبودي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد
المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن تعيين المحكم عنها في
النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم قد وقع باطلاً لمخالفته لما نصت عليه المادتان 9،
17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية حيث تم
تعيين محكم عنها بأمر رئيس المحكمة على عريضة حالة أن القانون المشار إليه قد جعل
الاختصاص بنظر مسائل التحكيم ومنها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكماً عنه
إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها
ببطلان حكم التحكيم على سند من أن تعيين المحكم عنها قد تم صحيحاً فإنه يكون
معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 9، 17 من قانون
التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع
الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك
وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق
المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين
يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على
اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت
المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب
أحد طرفي النزاع ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته
المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي
يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على
وجه السرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. كما أن مؤدى نص
المادتين 52، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التي تصدر
طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في
قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في
أحوال معينة أوردتها الفقرة (1) من المادة 53 من القانون ومنها إذا تم تشكيل هيئة
التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 797 لسنة
2003 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة في نزاع قام
بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها رغم إعذارها
فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم ................. صاحب الدور والذي تبين أنه
كان قد توفى من قبل صدور الحكم بتعيينه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون منعدماً لوروده
على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة
لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات وإذ ثبت تقديمها بطلب لرئيس المحكمة
الذي أشر بتعيين محكم آخر من الجدول وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون
من أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن
الخصم الذي لم يعين محكماً عنه (المطعون ضدها الأولى) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً
وبالتالي يبطل حكم التحكيم الذي أصدرته الهيئة التي من أعضائها ذلك المحكم. ولا
محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً
بنص المادة 17/3 من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم
بإجراء مخالف لما نص عليه القانون فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا
يرتب أثراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان
حكم التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان حكم
التحكيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق