الجريدة الرسمية العدد 29مكرر بتاريخ
22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يستبدل بنص البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (94) مكررا من
القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي:
2- ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة، في تاريخ فتح باب التقدم
للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
المادة 2
تضاف إلى عجز المادة (94 مكررا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار
إليه فقرة جديدة، نصها الآتي:
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي
(2، 9) بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق