الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 308 لسنة 63 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 95 ص 556

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: أجر اشتراك عمال المقاولات" "منازعات التأمينات الاجتماعية" لجان فحص المنازعات".
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. م 157 ق 79 لسنة 1975. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.
مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك.
- 2  تأمينات اجتماعية "الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية: أجر اشتراك عمال المقاولات" "منازعات التأمينات الاجتماعية" لجان فحص المنازعات".
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975. حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي. مخالفة للقانون وخطأ.
مؤدي النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية المشار إليه قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل "وفي المادة الثانية منه على أنه "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2) المرفق "وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر بمبلغ 3 جنيهات وللعامل الفني بمبلغ 2 جنيه وللعامل العادي 1 جنيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجري على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من حساب المعاش الإصابي المستحق للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي الشهري ومقداره 210 جنيهاً، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – الشركة العامة لمقاولات الأعمال العامة الصناعية – انتهى فيها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاش إصابة اعتباراً من 9/10/1984 وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع له مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بأجر يومي مقداره سبعة جنيهات بمهنة "فورمجي خرسانة" وأصيب أثناء العمل ونتج عن ذلك عجز مستديم بنسبة 70%، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/6/1988 أولاً: بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش إصابة يقدر بمبلغ 117.600 جنيهاً ثانياً: بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول الأضرار التي أصابته، وبعد أن استمعت لشاهديه أعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1991 بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في 15/6/1988 لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق، واستأنف المطعون ضدهما الحكم الصادر في 27/3/1991 لدى ذات المحكمة الأول بالاستئناف رقم ...... والثاني بالاستئناف رقم ...... لسنة 108 ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وحكمت بتاريخ 17/11/1992 برفضها وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول أقام دعواه دون أن يسبقها بطلب إلى الهيئة الطاعنة لعرضه على اللجان المختصة طبقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب للهيئة الطاعنة لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات بالسجل رقم 902 والمسلم للطاعنة في 4/3/1986، ومن ثم فالنعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أجرى حساب المعاش المستحق للمطعون ضده الأول على أساس أجره الفعلي في حين أنه يتعين حسابه على أساس الأجر الحكمي لعمال المقاولات وفقاً للجدول المرافق لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة، ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه، ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجري حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية المشار إليه قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق "الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل" وفي المادة الثانية منه على أنه "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2) المرفق "وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر بمبلغ 3 جنيهات وللعامل الفني بمبلغ 2 جنيه وللعامل العادي 1 جنيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من حساب المعاش الإصابي المستحق للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي الشهري ومقداره 210 جنيهاً، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة من تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/6/1988 بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش إصابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق