الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1235 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 15 ص 65

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
- 1  دعوى - دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . رسوم قضائية .  دعوى "مصاريف الدعوى" . هيئات عامة
هيئة النقل العام هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالي فهي ليست مصلحة حكومية . عدم إعفائها من الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى . المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية .
يجري نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأنه: "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة الأداء". ولما كانت هيئة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالي من أداء الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة) بمناسبة خسرانه الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض صحيحاً في القانون.
- 2  دعوى - دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . رسوم قضائية .  دعوى "مصاريف الدعوى"
خسران المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية . دعواهما المدنية إلتزامها بمصاريفها إبتدائياً واستئنافياً . تضامنها في الوفاء بهذا الالتزام إذا كانا متضامنين في أصل التزامهما المقضي فيه . المواد 320 و 331 إجراءات و 184 مرافعات .
تقضي المادتان 320، 321 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وبأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى. كما تنص المادة 184 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. ولما كان الثابت أن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) قد خسروا دعواهم الاستئنافية فإنهم يلزمون بمصاريفها وإذا كانوا متضامنين في أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدني على ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي، فإن الطاعن يكون ملزماً - فضلاً عن المصروفات الابتدائية بالمصاريف المدنية الاستئنافية ويكون تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ... ... ... و... ... ... ... بأنهما في يوم 5 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم بولاق (أولاً) المتهمان: 1- تسببا بخطئهما في موت ... ... ... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما القوانين والقرارات واللوائح بأن قادا سيارتين عامتين وحاول كل منهما أن يتقدم بالسيارة قيادته سيارة الآخر فاصطدم مقدما السيارتين لحظة نزول المجني عليه على السلم الأمامي للسيارة قيادة المتهم الأول وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2- قادا سيارتين عامتين بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. 3- تسابقا بالسيارتين قيادتهما دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح لهما بذلك (ثانياً) المتهم الأول أيضاً - لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة قيادته
وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت كل من ... ... ... (ابنة المجني عليه) و... ... ... (زوجته) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ... ... و... ... و... ... و... .... و... ... بالحق المدني قبل المتهمين ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وطلبتا القضاء لهما قبلهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ أول أبريل سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبإلزامهما أن يدفعا متضامنين مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام مبلغ 500ج للمدعية بالحق المدني (الأولى) و1000ج للمدعية بالحق المدني (الثانية) عن نفسها و3200ج بصفتها وصية على أولادها القصر ... ... و... ... و... ... و... ... و... ... بواقع ألف جنيه لكل من الأول والثاني وخمسمائة جنيه لكل من الثالث والرابع ومائتي جنيه للأخير وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية المصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته المدعيتان بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية إلى تغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل من المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف استئناف كل منهم المدنية بلا مصاريف جنائية ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 349ج و500م تم إعلانه إليهم في مواجهة إدارة قضايا الحكومة بتاريخ 28 فبراير سنة 1972. فتظلمت منه في 6 مارس سنة 1972. وقضى في التظلم بتاريخ 21 مايو سنة 1972 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان الأمر وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المتظلمين بالمصاريف ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته وتأييد أمر التقدير المعارض فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية إذ ألزمته بمصاريف استئنافه المدنية في الدعوى رقم 2728 سنة 1970س وسط القاهرة تكون قد ألزمته في الواقع بما هو معفي منه. هذا إلى أن أمر التقدير المعارض فيه قد أضاف إلى جانبه مصاريف استئناف المطعون ضدهم على خلاف ما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلزام كل طرف بمصاريف استئنافه
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية - في قضية الجنحة رقم 6117 سنة 968 بولاق/ 2728 من وسط القاهرة رفعت على كل من ..... و...... بوصف أنهما تسببا بخطئهما في موت مورث المدعين بالحق المدني. ومحكمة جنح بولاق قضت بحبس أولهما ستة شهور مع الشغل والثاني ثلاث سنوات مع الشغل وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام (الطاعن) للمدعين بالحق المدني مبلغ 4700 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بها هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتعديل الحكم بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بالحقوق المدنية بمصاريف استئناف كل منهم. وبتاريخ 3 ديسمبر سنة 1971 أصدر السيد رئيس المحكمة أمراً بتقدير الرسوم بمبلغ 349ج و500م يلزم بها المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية من ذلك مبلغ 172 جنيه و500 مليم قيمة الرسوم المستحقة أمام محكمة أول درجة يضاف إليها 500 مليم رسم ثابت وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 172 جنيه و500 مليم قيمة المصاريف الاستئنافية. فعارض الطاعن في هذا الأمر وقضي برفض معارضته. لما كان ذلك، وكانت المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي يتحدى بها الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون يجري نصها بأنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، فإن حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة الأداء، وكانت هيئة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالي من أداء الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعن بصفته بمناسبة خسرانه الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض البالغ مقداره أربعة آلاف وسبعمائة جنيه صحيحاً في القانون. لما كان ذلك، وكانت المادتان 320، 321 من قانون الإجراءات الجنائية تقضيان بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وبأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية، وكانت المادة 184 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه، فإنه متى كان الثابت أن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) قد خسروا دعواهم الاستئنافية فإنهم يلزمون بمصاريفها، ولما كانوا متضامنين في أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدني على ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي، فإن الطاعن يكون ملزماً - فضلاً عن المصروفات الابتدائية - بالمصاريف المدنية الاستئنافية، ويكون تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق