الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر بتاريخ
22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يوقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة
الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بإجراءات تحصيل ضريبة
الأطيان المستحقة حتى اليوم السابق على تاريخ هذا الوقف، ولا تدخل فترة الوقف
المنصوص عليها في هذا القانون في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة 2
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق