الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 35 لسنة 44 ق جلسة 4 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 22 ص 97

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-------------
طعن " المصلحة في الطعن " .  نقض " إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن " .  نيابة عامة " حق النيابة في الطعن في الأحكام ".
حق النيابة في الطعن ولو المصلحة المحكوم عليه . مشروط بتوافر المصلحة . علة ذلك . المصلحة أساس الدعوى الطعن القائم على المصلحة نظرية بحت لا يقبل . مثال . عدم قبول طعن النيابة القائم على تخطئة الحكم في قضائه بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا رغم أن التقرير به كان بعد الميعاد . أساس ذلك . انعدام مصلحتها ومصلحة المحكوم عليه في الطعن .
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادي تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب سلطة الاتهام لتأييده الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضدها، وكان لا مراء في انحسار المصلحة عن المطعون ضدهم في هذا الطعن ومن ثم فلا جدوى منه ما دام الحكم بعدم قبول الاستئناف يلتقي في النتيجة مع الحكم في موضوع الاستئناف برفضه. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه النيابة العامة (من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلاً وفصل في موضوع الدعوى على الرغم من أنهم قرروا بالاستئناف بعد الميعاد) لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها ومن ثم فإن طعنها لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم في يوم 9 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف: المتهمين الأول والثاني والثالث: مارسوا لعب القمار في محل عام. المتهم الرابع: سمح بلعب القمار في محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و31 و 34 و36/2-4 و37 و38 و40 من القانون 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوع مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم مائتي قرش ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة شهرين على نفقة المتهم الرابع بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم بتاريخ 25 مارس سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس كل من المتهمين أربع وعشرين ساعة وكفالة مائة قرش وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة من الثاني إلى الرابع هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1972 حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلاً وفصل في موضوع الدعوى على الرغم من أنهم قرروا بالاستئناف بعد الميعاد، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وتصحيحه
وحيث إن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب سلطة الاتهام بتأييده الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضدهم، وكان لا مراء في انحسار المصلحة عن المطعون ضدهم في هذا الطعن ومن ثم فلا جدوى منه ما دام الحكم بعدم قبول الاستئناف يلتقي في النتيجة مع الحكم في موضوع الاستئناف برفضه. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها ومن ثم فإن طعنها لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق