برياسة السيد
المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:
سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي
المغربي.
-------------
- 1 تبديد . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم العلم بالحجز
والمنازعة في صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير مكان الحجز . إثارة أى منهما
لآول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
ما يثيره الطاعن من
خطأ الحكم في القانون إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وبطلانه إذ حدد للبيع
مكان غير مكان الحجز مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر
أمام محكمة أول درجة وأنكر التهمة ولم يبد دفاعاً، وأمام المحكمة الاستئنافية قدم
دليل السداد وطلب استعمال الرأفة، وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز
كما أنه لم ينازع في صحته ولم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز،
فإنه لا يسوغ له المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 2 تبديد . نقض "أسباب الطعن
. ما لا يقبل من الأسباب". مسئولية "مسئولية
جنائية".
السداد اللاحق
لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات لا يؤثر في قيامها .
من المقرر أن
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة
الدقهلية: بدد الأشياء الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر, المملوكة له والمحجوز عليها
إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها
وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة وطلبت
عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت في
الدعوى حضورياً بتاريخ 13 من أبريل سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم
ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 8 يونيه سنة 1972
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض, وقضي في
معارضته بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن
هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أن الطاعن لم يعلم بالحجز الذي توقع ضده كما أن الإجراءات التي اتخذت
فيه كانت باطلة، إذ ثبت بمحضر الحجز أن البيع قد تحدد له مكان آخر غير مكان توقيع
الحجز، والطاعن غير مكلف قانوناً بنقل المحجوزات، وفضلاً عن ذلك فقد قام بسداد
الدين الذي توقع الحجز من أجله وقدم مخالصة بذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة
اختلاس المحجوزات التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصلها
الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في القانون - إذ
أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وبطلانه إذ حدد للبيع مكان غير مكان الحجز -
مردوداً بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة
وأنكر التهمة ولم يبد دفاعاً، وأمام المحكمة الاستئنافية قدم دليل السداد وطلب
استعمال الرأفة، وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع
في صحته ولم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز فإنه لا يسوغ له
المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في
غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس
الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق