برياسة السيد
المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
إثبات "
اعتراف". حكم " تسبيب
الحكم . التسبيب المعيب". محكمة الموضوع "
سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " الحكم فى الطعن".
حق محكمة الموضوع
في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها . شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ودليلها
فيما انتهت إليه قائماً من أوراق الدعوي . الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف
الجريمة علي المحكمة أن تبني حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوي . ليس لها إقامة
قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات . تساند الأدلة في المواد الجنائية .
أثره وحدة الواقعة وحسن سير العدالة أثرهما عند نقض الحكم بالنسبة إلي الطاعن ،
يتعين نقضه أيضاً بالنسبة إلي المحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن .
من المقرر أنه وإن
كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن
شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في
أوراق الدعوى. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة
الطاعن - ضمن ما عول عليه - على اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط
الواقعة، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما أسند إليه
ونسب كل منهما للآخر أنه هو الذي أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث في
الدعوى، فإن أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون إذ
الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على
المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم
قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على
أن اعترافاً صدر من الطاعن - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند
إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لإبتنائه على أساس فاسد. ولا يؤثر في ذلك ما أورده
الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها
منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان
للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثاني - وإن لم
يقرر بالطعن - لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه
الطعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم سابق بشهر عن يوم 13 سبتمبر سنة 1971 بدائرة
مركز الفشن - محافظة بني سويف - المتهمان الأول والثاني: سرقا الأخشاب المبينة
الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ... ... ... من مسكنه. المتهم الثالث: أخفى
الأشياء سالفة الذكر مع علمه بأنها مسروقة. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1-4 و44
مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 ديسمبر سنة
1971 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما
نسب إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية -
بهيئة إستئنافية - قضت بتاريخ 19 مايو سنة 1973 حضورياً للأول وغيابياً للثاني
والثالث أولاً - بقبول استئناف النيابة شكلاً. ثانياً - بتأييد الحكم المستأنف
بالنسبة للمتهم الثالث. ثالثاَ- وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة
للمتهمين الأول والثاني وبحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه فساد في
الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأن عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن في
محضر ضبط الواقعة مع أن هذا المحضر جاء خلواً من أي اعتراف له، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن
يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - ضمن ما عول
عليه - على اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة، وكان البين من
مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما أسند إليه ونسب كل منهما للآخر أنه
هو الذي أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث في الدعوى، فإن أقوالهما على هذا النحو
لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف
الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع
الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن
الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعن - مع مخالفة ذلك
للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على
أساس فاسد. ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد
الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدهما أو
استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت
إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثاني .......... - وإن لم يقرر بالطعن -
لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق