عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 152
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بَعْدَ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى تُصْدِرُ أَمْرًا بِذَلِكَ، وَتَأْمُرُ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْبُوسًا لِسَبَبٍ آخَرَ، وَلَا يَكُونُ صُدُورُ الْأَمْرِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى فِي الْجِنَايَاتِ إِلَّا مِنَ الْمُحَامِي الْعَامِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ مَكْتُوبًا، وَأَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا.
وَيُبَيَّنُ بِالْأَمْرِ اسْمُ الْمُتَّهَمِ، وَلَقَبُهُ، وَسِنُّهُ، وَمَحَلُّ مِيلَادِهِ، وَسَكَنُهُ، وَمِهْنَتُهُ، وَرَقْمُهُ الْقَوْمِيُّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةِ سَفَرِهِ، وَمَوْطِنُهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالْوَاقِعَةُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَيْهِ وَوَصْفُهَا الْقَانُونِيُّ.
وَيُعْلَنُ الْأَمْرُ لِلْمُتَّهَمِ وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ أَيُّهُمْ قَدْ تُوُفِّيَ يَكُونُ الْإِعْلَانُ لِوَرَثَتِهِ جُمْلَةً دُونَ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ فِي آخِرِ مَوْطِنٍ كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ.
Article No. 152
If the Public Prosecution, after investigation, sees that there is no basis for filing a lawsuit, it issues an order to that effect, and orders the release of the detained defendant unless he is detained for another reason. The order that there is no basis for filing a lawsuit in felonies shall only be issued by the Attorney General or his deputy.
The order must be in writing and must include the reasons on which it was based.
The order shall state the name of the accused, his title, his age, his place of birth, his residence, his profession, his national number or his travel document number, his domicile if he is a foreigner, the incident attributed to him and its legal description.
The order shall be announced to the accused, the victim, and the civil claimant. If any of them has died, the announcement shall be made to his heirs collectively, without mentioning their names, at the last place of residence of their deceased.
النص في القانون السابق :
المادة 209
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق